ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Oct-2010, مساء 04:15]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«شرح كتاب التَّحقيق والإيضَاح لكثير مِن مسائل الحجّ والعمرة والزّيارة على ضوء الكِتاب والسُّنَّة،
للإمامِ الشَّيخِ عبدِ العزيز بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بازٍ
ـ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ مِن سَلْسَبِيل الجَنَّة. آمين ـ،
شَرحُ صَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيخِنَا الفَاضِلِ عَبدِ الرَّزاَّق بنِ عبدِ المُحْسِنِ البَدر
ـ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ.»
جمعه / سَلْمَانُ بنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ. آمين.
[الدَّرْسُ الأَوَّلُ] 21/ 11/1431:
[المقدِّمة]
[فصلٌ]
مسألة: أدلةُ وجوب الحجِّ والعُمرةِ.
مسألة: أدلةُ وجوب المبادرة إلى الحَجِّ.
مسألة: أدلةُ وجوب العُمرة.
[فصلٌ: في وجوبِ التَّوبةِ من المعاصي والخروج من المظالم]
إلى قوله: « ... إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». (ص 22 بتحقيق الشَّيْخِ صالِحٍ العُصَيْمِيِّ).
http://www.archive.org/download/SharhKitabصلى الله عليه وسلمt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah01.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 01:58]ـ
[الدَّرْسُ الثَّانِي] 22/ 11/1431:
مسألة: الكسبُ الطّيّبُ للحاجّ والمُعتمِر.
مسألة: على الحاج أن يستعفَّ عمَّا في أيدي النّاس.
مسألة: وجوب الإخلاص.
مسألة: الأُمور الّتي ينبغي للحاجِّ فعلُها قبلَ الحجّ.
إلى قوله: «و ينبغي له أن يتعلَّم ما يُشرعُ له في حَجِّهِ وعُمرتِهِ، ويتفقَّه في ذلكَ، ويسألَ عمَّا أشكلَ عليه، ليكون على بَصيرةٍ». (ص 30 بتحقيق الشَّيْخِ صالِحٍ العُصَيْمِيِّ).
http://www.archive.org/download/SharhKitabصلى الله عليه وسلمt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah02.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:02]ـ
[الدَّرْسُ الثَّالِثُ] 23/ 11/1431:
فإذا رَكِبَ دابتَه أو سيارتَه أو طائرتَه، أو غَيرَها مِن المَركوبات استُحِبَّ له أن يُسَمِّيَ اللَّهَ سبحانه ويَحْمَدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ...
فصلٌ فيما يفعله الحاجُّ عندَ وُصُولِهِ إلى المِيقات.
مسألةٌ: ماذا تصنعُ الخائضُ إذا وصلتِ الميقات؟
مسألةٌ: أُمورٌ ينبغي للحاجِّ أن يتعادَهَا.
مسألةٌ: التَّحْذيرُ مِن حلقِ اللِّحيَةِ.
إلى قوله: ونسألُ اللَّهَ أن يهدِينا وسائرَ المُسلمينَ لموافقة السُّنَّةِ والتَّمسُّكِ بها، والدَّعوةِ إليها، وإن رَغبَ عنها الأكثرونَ، وحسبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ العليِّ العظيم. (ص 39).
http://www.archive.org/download/SharhKitabصلى الله عليه وسلمt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah03.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[06 - Nov-2010, مساء 10:59]ـ
[الدَّرْسُ الرَّابِعُ] 24/ 11/1431:
مسألةٌ: ما يشرعُ للمُحرم لبسهُ.
ثُمَّ يلبس الذَّكَرُ إِزَارًا ورِداءً، ويُسْتَحَبُّ أن يكونا أبيضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ ...
مسألةٌ: لباسُ المرأةُ في الإحرام.
مسألةٌ: كيفية الدُّخول في النُّسُكِ.
مسألةٌ: التّلفظُ في النِّيةِ في سائرِ العِبادات، غير الدُّخُول بِالنُّسُك.
[فصلٌ: في المواقيتِ المكانيةِ وتحديدها].
مسألةٌ: المَشروعُ لِلحُجاجِ القادِمينَ إلى مكَّةَ عَن طريق الجو.
مسألةٌ: فيمن دَخَلَ إلى مَكَّةَ وهُو لا يُريدُ الحجَّ ولا العُمْرَةَ.
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرمُ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بعدَ المِيقَاتِ؟
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرِمُ مَنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ بعدَ المِيقَاتِ، وَمَسْكَنٌ قبلَ المِيقاتِ؟
مسألةٌ: مِن أينَ يُحرِمُ للعُمرَةِ مَن كانَ في مَكَّةَ ساكِنًا، أوْ حاجًّا؟
مسألةٌ: إِكثارُ بعض الحُجَّاجِ والمُعتمرينَ للعُمرةِ وَهُم في مَكَّةَ.
إلى قوله: مَع ما فيه من المُخالفةِ لهدي النَّبيِّ (ص) وسُنَّتِهِ. واللَّهُ الموفِّقُ.
(ص 57).
http://www.archive.org/download/SharhKitabصلى الله عليه وسلمt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah04.mp3
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[07 - Nov-2010, مساء 12:53]ـ
[الدَّرْسُ الخَامِسُ] 25/ 11/1431:
[فَصلٌ في حُكمِ مَن وَصَلَ إلى المِيقاتِ في غَيرِ أشْهُرِ الحَجِّ.]
اعْلَمْ أنَّ الوَاصِلَ إِلَى المِيقَاتِ لَهُ حَالانِ ...
مَسْألَةٌ: مَاذَا يَجبُ على مَن حَجَّ قارِنًا وسَاقَ معهُ الهَدْيَ؟
مَسْألَةٌ: في الإِشْتِراطِ، وَفِيمَن وَصَلَ إِلَى المِيقَاتِ وَهُوَ مَريضٌ، أوْ خائِفٌ.
[فَصْلٌ: في حُكْمِ حَجِّ الصَّبيِّ الصَّغيرِ، هَل يُجْزِئهُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ؟]
مَسْألَةٌ: صحةُ حجِّ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ.
مَسْألَةٌ: حجُّ الَمملوكِ، والجَارِيةِ المَمْلُوْكَةِ، والصَّبِيِّ الصَّغِيْرِ، والجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ، لَا يُجْزِئُ عَن حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
مَسْألَةٌ: كيفيةُ حَجِّ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ، وَالجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ.
إلى قولِهِ: وليسَ الإحرامُ عَن الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ والجَارِيَةِ الصَّغيرَةِ بِواجِبٍ على وَلِيِّهِمَا، بَلْ هُوَ نَفْلٌ، فإِنْ فَعَلَ ذَلكَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإنْ تَرَكَ ذلكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (ص 70).
http://www.archive.org/download/SharhKitabصلى الله عليه وسلمt-tahqeeqWalIdaah/tahqeeqwalidaah05.mp3
¥