الدليل على ذلك: ما رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح عن أبي ذرٍ t قال: قال رسول الله r« إِن الْصَّعِيْدَ الْطَّيِّبَ طَهُوْر الْمُسْلِمِ وَإِن لَم يَجِد الْمَاء عَشْر سِنِيْن فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» محل الشاهد: «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه» يعني يتوضأ ببشرته يعني جلده بفتح الشين «فَإِذَا وَجَد الْمَاء فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه فَإِن ذَلِك خَيْر» فهذا الرجل وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته بأن يتوضأ بالماء ولا يجزيه التيمم بالتراب.

ثم انتقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل الإمامة فقال:

الإجماع الثالث والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَن يَؤُمَ الْمُتَيَمِّمِين)،لاحظ أن كلام الإمام ابن المنذر كلام دقيق لم يقل (وأجمعوا على أن من توضأ بالماء)؛ وإنما قال (من تطهر بالماء) لأن الطهارة قد تكون وضوءًا وقد تكون غسلا ,، أجمعوا على أن الإنسان الذي يتطهر بالماء ومع ناس متيممين ثم صلى بهم إماماً؛ إمامته صحيحة هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الخلاف في العكس، الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين.

ما حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول: يُكره له ذلك، ورُوى هذا القول عن علي بن أبي طالب t لكنه لم يصح عن علي لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور قال عنه العلماء ضعيف وقال أبو خيثمة كذاب، فالإسناد إلى الإمام علي t ضعيف.

القول الثاني: وهذا القول قول جماهير أهل العلم وهو الراجح بل فعله عبد الله بن عباس t كان في يوم برد فيتممَ وأمَّ القوم وفيهم عمار بن ياسر، هو متيمم وهم متوضئون إذن لو أمَّ المتوضأ المتيممين صح بلا خلاف، ولو أمَّ المتيمم المتوضئين فيها قولان: القول الأول: يٌكره ذلك، والقول الثاني: يجوز بدون كراهة وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح من كلام أهل العلم.

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[09 - Nov-2010, مساء 03:59]ـ

الإجماع الرابع والثلاثون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنه إِذَا تَيَمَّم لِلْمَكْتُوْبَة فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَذَلِك بَعْد أَن طَلَب الْمَاءَ فَلَم يَجِدْه ثُم مَرَّ بِالْمَاءِ فَلَم يَتَوَضَّأ ثُم صَارَ إِلَى مَكَانٍ لَا مَاءَ فِيْه فَعَلَيْه أَن يُعِيْد التَّيَمُّمَ لَا يَجْزِيْه غَيرُ ذَلِك, لِأَنَّه حِيْن وَصَلَ إِلَى الْمَاءِ انْتَقَضَت طَهَارَتَهُ).

الشرح: الإمام ابن المنذر رحمه الله يفرض لنا مسألة قد تحدث كثيراً ومعنى هذا الإجماع أن إنساناً متيمماً والمتيمم يجوز أن يصلي بتيممه إنسان لا يجد الماء فتيمم، ومرَّ هو وقافلته على بئرٍ فيه ماء فلم ينزل ولم يتوضأ وظلوا يمشون في الصحراء فحان وقت الصلاة وهما في مكان لا ماء فيه هل يصلي بتيممه أم أن تيممه انتقض؟ يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: انتقض تيممه لأنه حينما مرَّ على الماء صار واجداً للماء فانتقض تيممه وفُقد شرطٌ من شروط صحة التيمم وهو انعدم الماء؛" فلم تجدوا ماءً فتيمموا "فانتقض تيممه وهو لم يتوضأ ومر على هذا الماء حتى وصل إلى مكان لا ماء فيه وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء؛ فعليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: لأنه حينما وجد الماء انتقضت طهارته.

الأمر الثاني: لأنه حين مرَّ على الماء ولم يتوضأ قد فرَّط وأهمل؛ فعليه أن يعيد التيمم مرةً أخرى.

الإجماع الخامس والثلاثون: (وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَن الْرَّجُلَ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّه احْتَلَمَ، أَو جَامَعَ وَلَم يَجِد بَلَّلاً أَن لَا غُسْلَ عَلَيْهِ).

الشرح: لو أن رجلاً رأى في منامه حلماً وشعر في المنام أنه احتلم فلمَّا استيقظ من نومه فابتشى فلم يجد منياً هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب: لا يجب عليه غسل الجنابة , لأن غسل الجنابة إنما يجب بوجود المني.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015