ثانية «، وَفِي شَأْنِه كُلِّه،» عليه الصلاة والسلام.

إذن: يستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتيمن في طهوره، لكن إن لم يتيمن فالوضوء صحيح وليس بباطل، والعلماء يقولون في هذه الحالة: يصح الوضوء مع الكراهة.

الإجماع الثالث والعشرون:

يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه؛ لِأَن الْلَّه جَل ذِكْرُه قَال:?إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? الآية فأمر بغسل الوجه، وَمَن غَسَلَه مَرَّة يَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ، وَمَن وَقَع عَلَيْه اسْمُ غَاسِلٍ فَقَد أَدَّى مَا عَلَيْه)

انظر إلى استنباط الإمام استنباط راقي جداً، وذكاء خارق، يقول: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَاف بَيْنَهُم عَلَى أَن مَن تَوَضَّأ مَرَّةً مَرَّةً فَأَسْبَغ الْوُضُوْء أَن ذَلِك يَجْزِيْه) أنتم تعلمون أن من السنة أن يغسل الإنسان يديه في الوضوء ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه كل ذراع ثلاثاً، يمسح رأسه مرة مقبلاً ومدبرًا وأذنه مرة، ثم يغسل الرجل اليمنى ثلاثاً، ثم الرجل اليسرى ثلاثاً، هذا الوضوء، هب أن رجلاً توضأ فغسل يديه مرة، وتمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، وباقي أعضاء الوضوء كل عضو مرة، هل هذا الوضوء باطل؟ الجواب: لا، الوضوء صحيح، لماذا؟ الإمام ابن المنذر يستنبط من الآية فيقول: يقول ربنا: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? فلم يحدد ربنا مرات، قال: ?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ? ولم يقل مرتين أو ثلاثة، فمن غسل مرة واحدة فقد أدى ما عليه كما أمره الله عز وجل, إذن يجوز الوضوء مرةً مرة نعم، ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الأول: ما رواه البخاري عن ابن عباس، البخاري برقم مائة وسبعٌ وخمسون عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» حتى أن الإمام البخاري_ رحمه الله_ ترجم عليه (باب الوضوء مرة مرة،) يعني غسل كل عضو مرة واحدة ليبين لنا الجواز عليه الصلاة والسلام.

الدليل الثاني: ما رواه البخاري مائة وثمانٌ وخمسون عن عبد الله بن زيدٍ: «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن»، غسل كل عضو مرتين مرتين وهكذا.

الدليل الثالث: الذي يبين لنا الحالة الثالثة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أكثر أحواله ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات أي ذكر التثليث في الوضوء.

إذن: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «تَوَضَّأ مَرَّة مَرَّة» ثبت أنه «توضأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن» وثبت أنه «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وإن كان التثليث أفضل وأولى ولكن مرة ومرتين جائزٌ أيضاً.

الإجماع الرابع والعشرون:

يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفَّ عَلَيْه غَسْلَ القَدَمِيّن إِلَى الْكَعْبَيْن (عَوَام أَهْل الْعِلْم) _ عَامَّتُهُم وَغَالَبَهُم وَمُعْظَمُهُم أَو كُلُّهُم إِن شِئْت_ (وَقَد أَجْمَع عَوَامُ أَهْل الْعِلْم عَلَى أَن الَّذِي يَجِب عَلَى مَن لَا خُفًّ عَلَيْه) _ إِنْسَان يُرِيْد أَن يَتَوَضَّأ وَلَم يَكُن لَابِسَا خُفّا_ غَسْل (الْقَدَمَيْن إِلَى الْكَعْبَيْن) _يَعْنِي عَلَيْه أَن يَغْسِل الْقَدَمَيْن وَلَا يجوز أَن يَمْسَح عَلَى الْقَدَمَيْن؛ إِنَّمَا الْمَسْح يَكُوْن عَلَى الْخُفَّيْن, ..

الدليل: يقول ربنا تبارك وتعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ? (6: المائدة) لو قال

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015