بشري تابعوا معنا تفريغ الإجماع لابن المنذر للشيخ وحيد بالي حفظه الله

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[30 - Oct-2010, مساء 01:15]ـ

نبدأ في شرح كتاب الإجماع لأبن المنذر مستعينين بالله - تبارك وتعالي -. أول إجماع نقله ابن المنذر قال: كتاب الطهارة بدأ يسرد لنا الإجماعات التي في كتاب الطهارة

أولًا: شرح كتاب الطهارة لأبن المنذر.

فقال الإمام الفقيه المجتهد أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر- رحمه الله تعالي - قال: كتاب الطهارة 1 - (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيء إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل)

الشرح

ما معني كتاب الطهارة؟

الطهارة: هي رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا ما يسمي في عرف الفقهاء بالطهارة.

رفع الحدث: أي إنسان غير متوضأ فيتوضأ فيرتفع حدثه، أو إنسان جنب فيغتسل فيرتفع حدثه.

إزالة ا الخبث: كالاستنجاء وغسل النجاسة من علي الثوب أو البدن أو الإناء أو نحو ذلك.

شرح معني الإجماع

الإجماع الأول:يقول: - (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل)

لاحظ أن الإمام - رحمه الله - ذكياً فقيهًا فطنًا يضع الكلمة في موضعها، لم يقل: أجمع أهل العلم علي أن الصلاة لا تجزيء إلا بوضوء، وإنما قال: (إِلَا بِطَهَارَةٍ)، لماذا؟! لأن الإنسان قد لا يجد ماءً فيتطهر بالتيمم , إذًا أراد أن يجمع الماء والتيمم معًا، فقال: (أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَي أَنَّ الصَّلَاة لَا تَجْزِيءُ إِلَا بِطَهَارَةٍ) ثم وضع قيدًا فقال: (إِذَا وَجَد الْمَرْءُ إِلَيْهَا الْسَّبِيل) أي إذا كان يستطيع أن يتوضأ، أو يستطيع أن يستعمل الماء فقد يوجد الماء والإنسان مريض منعه الأطباء من أن يمس الماء فيتيمم لكي يصلي.

ما دليله الإجماع الأول؟

دليله ما رواه البخاري وسلم أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: " لَا يَقْبَل الْلَّه صَلَاة أَحَدِكُم إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأ "، وكذلك دليله قول الله – عز وجل -: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ? (المائدة:6) إذًا? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ? أمر الله - عز وجل - بالوضوء للصلاة.

الإجماع الثاني.

وقد أجمع أهل العلم (عَلَي أَن لِمَن تَطَهَرَ لِلْصَّلاة أَن يُصَلِّي مَا شَاء بِطَهَارَتِه مِن الْصَّلَوَات، إِلَا إِن يُحْدُث حَدَثاً يَنْقُضُ طَهَارَتَهُ). الإجماع الإنسان إذا توضأ يجوز أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي ما شاء من الصلوات ما دام علي طهارته وعلي وضوءه.

ما الدليل علي ذلك؟ وقد قال الله - عز وجل -: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ? إلي آخر الآية الكريمة أي أمرنا بالوضوء كلما قمنا إلي صلاة؟! ظاهر الآية أنك يجب أن تتوضأ لكل صلاة لكن فعل النبي - صلي الله عليه وسلم - أبان لك أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة وهو ما زال علي وضوئه، فليصلي بدون أن يجدد الوضوء.

أين وجدنا هذا؟! وجدنا هذا حينما افتتح النبي - صلي الله عليه وسلم - مكة كما سبق في صحيح مسلم، لما افتتح النبي - عليه الصلاة والسلام - مكة صلي يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد كما في حديث بُريدة رضي الله عنه وهو يقول: " كَان الْنَّبِي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم - يَتَوَضَّأ لِكُل صَلَاة، وَفِي يَوْم الْفَتْح صَلَّي الْصَّلَوَات كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِد، فَقَال لَه عُمَر - رَضِي الْلَّه عَنْه -: يَا رَسُوْل الْلَّه فَعَلْتَ شَيْئا لَم تَكُن تَفْعَلُه قَال: أَجَل، فَعَلَتُ ذَلِك عَمْدا يَا عُمَر " أي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - تعمد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، حتى لا يظن الناس أنه يجب علي الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متوضًئاً - صلي الله عليك يا رسول الله -.

الإجماع الثالث.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015