ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[30 - Oct-2010, صباحاً 12:28]ـ
أجاز رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان التصفيق من أجل التشجيع، مضيفا: «إن بعض أساتذتنا العلماء كانوا يحرمونه ويرونه من الكبائر، وكان علمنا محدودا، ونظن أنه فعلا هذا هو الواقع، وأن التصفيق يعد من المعاصي؛ ولا يجوز»، وكانوا يقولون لنا دائما: إن التصفيق حرام، لأن الله عز وجل قال عن المشركين: «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية»، وأن هذا من التشبه بالمشركين، فلا يجوز التصفيق، ثم كبرنا وتعلمنا أكثر وعلمنا أن هذا الحكم على إطلاقه لا يصح، وهو ما أريد أن أبينه.
وقال الدكتور الفوزان معقبا: "ألاحظ أن هناك تضييقا على الناس فيما وسع الله عز و جل فيه عليهم، ولو تأملنا النصوص الشرعية لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والسنة من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصفيق محرم، ومستحب أو واجب، ومباح"، ويشير إلى أن التصفيق المحرم، هو الذي يراد به التشجيع على الشر ونشره وإشاعته، أو التشويش على أعمال الخير، كما كان يفعل المشركون حينما يقوم المسلمون للصلاة، فيبدأ المشركون في الصفير والتصفيق، موضحا أن في هذا إعانة على المنكر، ومنعا للخير، وهو حرام، بل لو قام شخص إلى الناس وهم يصلون وبدأ يقرأ القرآن بصوت عال يشوش عليهم، فقراءته القرآن حرام، وتشبه حال المشركين الذين كانوا يصفقون ويصفرون، وهو المقصود من الآية الكريمة، وأضاف: "نحن نقول كل من يشوش على الناس ويؤذيهم ويشغلهم عن الصلاة ويقطع خشوعهم فهو آثم، حتى ولو كان يقرأ القرآن، ويجب أن تفهم هذه الآية بهذا السياق، وهذا المعنى في معنى قول الله عز و جل عن المشركين أنهم كانوا يقولون: "لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون".
أما التصفيق المشروع فهو: إما واجب أو مستحب، وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام، زاد ركوعا أو سجودا أو نقصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال و لتصفق النساء"، و لو لم يكن أحد من الرجال قد علم بسهو الإمام فواجب على من علم أن يصوبوه.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 12:42]ـ
حكم التصفيق
سمعت أن التصفيق لا يجوز في الإسلام. مثلا , التصفيق للأطفال إذا قاموا بتأدية أي عمل حلال. هل يمكن أن توضح إذا كان هذا صحيح وهل هناك أي حديث يتعلق بذلك.
الحمد لله
التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يُقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبّه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكّة: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)، قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية: التصفيق.
والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
ويشرع التصفيق للنساء خاصة، إذا نابهنّ شيء في الصلاة أو كنّ مع الرجال فسها الإمام في الصلاة فإنه يُشرع لهنّ التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبّهونه بالتسبيح كما صحّت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يُعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبّه بالكفرة والنساء وكل ذلك منهيّ عنه. والله ولي التوفيق.
فتوى العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله
وسئلت اللجنة الدائمة عن التصفيق من الرجال لمداعبة الأطفال أو تصفيق الأطفال لتشجيع زميلهم فأجابت:
لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة لكونه من خصال الجاهليّة، ولأنه أيضاً من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو. وبالله التوفيق ..
من كتاب فتاوى إسلامية ج/4 ص/332 - 333
ويمكن تشجيع الأطفال بتكبير إذا فعلوا ما يعجب الرائي والسامع أو بنداء مناسب أو برفع اليد، أو رفع الصوت بكلمة ثناء مثل جيّد أو ممتاز وما شابه ذلك. والله الموفق.
موقع الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[محبة الفضيلة]ــــــــ[31 - Oct-2010, صباحاً 02:50]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام.
وفي سؤال آخر من تسجيلات الباب المفتوح قال التصفيق في المدارس لتشجيع الطلاب لا بأس به لأن لا يوجد دليل على التحريم ولا الكراهة وليس فيه تشبه لأن كل المسلمين يفعلون ذلك الآن و وقد ذكر الإمام مالك و ابن حجر نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا ذاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه لأن معنى التشبه أن تفعل ما يفعل الكفار فإذا زالت الخصوصية لا يكون تشبه ..... إلى بقية كلامه رحمه الله.
¥