وتجدون تفاصيل ذلك على هذا الرابط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2217 (http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2217)
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[07 - Oct-2010, صباحاً 05:35]ـ
نقل كبار علماء الإسلام للإجماع العملي في منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وإقرارهم لذلك:
1 - قال الإمام الجويني إمام الحرمين في موسوعته الفقهية " نهاية المطلب " (12/ 31 - 32):
(اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب) انتهى.
وأقرّ هذا الإجماع الإمام الرافعي في كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز " ولم ينكره.
كذلك أقرّ هذا الإجماع الإمام النووي في "روضة الطالبين" (5/ 366) عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).
كذلك أقرّ هذا الإجماع واعتمده الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في حاشيته على " أسنى المطالب شرح روضة الطالب 3/ 109 " , فقال:
(قوله: "ووجهه الإمام باتفاق المسلمين " نقل في "الروضة " وأصلها هذا الاتفاق , وأقراه , وعلل به في "الشرح الصغير " , وهو المعتمد) انتهى.
2 - كذلك الإمام تقي الدين الحسيني الحصني (ت 829 هـ) نقل هذا الإجماع وأقره واستدل به , فقد ذكر حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها إن لم يخف الفتنة في كتابه "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص 466 - 467) , فقال:
(الصحيح التحريم .. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات , وبأن النظر مظنة الفتنة , وهو محرك للشهوة , فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال , كما تحرم الخلوة بالأجنبية , ويحتج له بعموم قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)) انتهى.
3 - ونقلت الصحابية أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنها – إجماع المسلمين العملي على ذلك.
حيث قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال , وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) صححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 1023 وأخرجه الحاكم "1/ 454 "وقال: صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي.
4 - ـ وكذلك نقل الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "إحياء علوم الدين" (2/ 53):
( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات .. )
5 - وكذلك حكى الحافظ ابن حجر إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "الفتح" (9/ 337):
(استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات) انتهى.
وقال الحافظ أيضا (9/ 424): (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب))
وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217)
6 - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي (754 هـ) في تفسيره "البحر المحيط " (7/ 240):
(وكذا عادة بلاد الأندلس , لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة) انتهى.
7 ـ ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].
8 - وقال الإمام الموزعي الشافعي إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال في "تيسير البيان لأحكام القرآن" (2/ 1001):
(لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا .. )
9 ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ إجماع المسلمين العملي على ذلك , فقال:
((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)
10 – وقال شمس الدين محمد بن أحمد الرملي (ت 1004 هـ) الملقب بـ " الشافعي الصغير " في كتابه "غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ":
(وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة , وهو كذلك كما في " المنهاج " , لاتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) انتهى. ص 247.
¥