ـ[حمد]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 12:14]ـ

راجِع أخي ما قاله ابن تيمية في الرابط السابق.

ـ[عماد البيه]ــــــــ[28 - Sep-2010, مساء 12:32]ـ

راجِع أخي ما قاله ابن تيمية في الرابط السابق.

راجعته أخي هو يقول بتحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها قياسا على تحريم الجمع بين الأختين لأنه اعتبر أنه أشد قبحا و هو تفسير لا بأس به لكن يعكر عليه أن الله تعالى عندما ذكر المحرمات بدأ بالأشد حرمة فالأدنى فذكر الأم ثم الإبنة ثم الأخت ثم العمة ثم الخالة و هذا يدل على أن الزواج بالأخت أشد قبحا من الزواج بالعمة أو الخالة فلا يلزم إذن تحريم الجمع بين المرأة و أختها أن يحرم الجمع بين المرأة و عمتها.

و ما قلته أنت بأن التفسير الذي ذكرته سيكون معناه تحريم عمة المرأة مطلقا حتى لو طلق ابنة أخيها سينطبق أيضا على من قال بأن السبب هو أن الخالة في معنى الوالدة فمعلوم أن والدة الزوجة محرمة إلى الأبد حتى لو طلق ابنتها , و مع ذلك لو دققت في العبارة التي قلتها ستجد أني لم أقل أن معنى الآية كذا بل قلت "يصلح" أن يكون المعنى كذا فأنا بحثتها من ناحية لغوية أكثر فأنا لا أجزم أن هذا هو مراد الآية لكنها تحتمل هذا المعنى على الأقل لغويا

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:37]ـ

على كل حال - بحث جيد جداً

ولم يزل - منذ فترة - عندي اشكال في هذه المسألة وكيفية الجمع بين الحديث الصحيح، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأظن أن نتيجة البحث هي أحسن ما يمكن أن يقال في الجمع - فجزاك الله خيراً.

ـ[عماد البيه]ــــــــ[20 - Oct-2010, مساء 10:50]ـ

جازاك الله خير و بارك فيك أخي الكريم

زادنا الله و إياك علما و تقى

نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا و نور صدورنا آمين

ـ[يس الحاج]ــــــــ[22 - Oct-2010, صباحاً 12:43]ـ

كلام جيد جزاك الله خيرا

ـ[عماد البيه]ــــــــ[22 - Oct-2010, مساء 08:44]ـ

و إياك أخي الفاضل أحسن الله إليك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015