الإمساس قل الإحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس في شيء صار مآله إلى الزوال.
ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، نقل على ذلك الإجماع إجماع أهل العلم، ومن الفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا الأمر على الكراهة، وهو أمر لا صارف له، يعني إن احتج من احتج بفعل الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة فلن يجد من يحتج بفعله فيما زاد على ذلك أبداً، فضلاً عن الحلق، الحلق يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع الأقطار قبل مائة سنة لا يعرف بينهم الحق، لكن تساهل الناس لما خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم، وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وإليهم، وكثر الاختلاط، وأعجب كثير من الضعاف من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة الكفار، فصاروا يعجبون بهم، ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا، ولا شك أن هذه من العظائم، التشبه بالكفار من العظائم، وهذه منها، ولو لم يرد الأمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كاف في تحريم حلق اللحية، وهو أيضاً تشبه بالنساء، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء والعكس، والمترجلات من النساء، هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء، وتعرف قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته باضطراب لحيته من خلفه، وجاء في صفته -صلى الله عليه وسلم- أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره، فهل يبقى لمتشبث أو لمستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى -نسأل الله السلامة والعافية-، والضغوط على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائهم من ساداتهم إلى أن وصل الأمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها فيستجيب، نهاية في السفال، يعني من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية ثم بعد ذلك تجده فجأة إما أن يخففها تخفيفاً بالغاً أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت.
على كل حال ما يثار من مسألة التخفيف ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن الله -جل وعلا- جمع في النسك بين الحلق والتقصير، {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] فإذا تم حلق الرأس فماذا عن التقصير؟ ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، فهذا فهمه للآية، والواو هذه بمعنى (أو) وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين الأمرين، وفهم من الآية أنه لا بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبق شيئاً يقصر إلا اللحية، فكان يأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، لا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من لحيته -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال .. ، تتابع متأخرو الفقهاء على جواز الأخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما دام دخل المقص فالوزن وزن الشعر صعب، يقول: زاد هذا نقص هذا، وكثير منهم يقول: نعست عند الحلاق وأخذ شيئاً ما رضيته، وبعضهم .. ، سبحان الله، يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئاً فشيئاً، وسمعنا بعض من يعلم الفقه ممن لا علم عنده يزعم أن القبضة بأصبع واحدة، ما زاد على القبضة بالأصبع يجوز أخذه، يعني ما هو بالقبض بالأصابع كلها، لا، يقول: ما له داعي كل هذا، وصار الدين هوى، ويبرر لنفسه، والمسألة مسألة اتباع، المسألة اتباع للأسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائناً من كان القائل، وبعضهم ممن يزاول التعليم يقول: إن الأمر محمول على الندب، والأمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم الأًصل فيه للوجوب إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من الأوامر صرفت من الوجوب إلى الندب، وبعض الناس مثلما قلنا: يتأول بهذا ليبرر عمله، وعمل أمثاله وأقرانه أنهم تتابعوا على هذا، ورأوا شيوخهم كذلك،،
¥