ـ[ابن عائشه رضي الله عنها]ــــــــ[02 - Nov-2010, مساء 05:38]ـ
فلو قلنا ان رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم امر امرا واضحا وصريحا على اعفاء اللحيه والسلف الصالح والائمه الاربعه فما لذي يجعلنا نصر على حلقها او نبحث عن مبررات فهل هذا رغبه وهوى او اقتدى بغير المسلمين اللذين يعتبرون حلقها هو الافضل فهل نختار الاتباع لنبينا او نختار اتباع الهوى وغير المسلمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[طالبة فقه]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 04:36]ـ
للاعلى ... لقصد ... الفائده ... المر جوه ...
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 04:56]ـ
القائلون باستحباب إعفاء اللحية يجيبون سؤالك هذا بقولهم: بأن العرف مؤثر في باب العادات، والسنة في العرف مجاراته إلا في مخالفة الشرع،ويقولون باستحباب إعفاء اللحية بعلته وهو المخالفة للمشركين، فلا يوصف ترك المندوب بكونه مخالفة للشرع.
، فلو شاع عرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم، وأصبح إعفاء اللحية شذوذا وشهرة، فموافقة العرف أوفق للسنة، إذ لا يحقق إعفاء اللحية حينئذ مصلحة مقصودة للشرع، وهو إعفاؤها إظهارا لتميز المسلم، وحيث إن الحكم المعلل بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، وانتفت العلة هنا إذ انتفت مصلحة التميز، فتسقط بذلك فائدة الامتثال للأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية لكنه يبقى مخالفا للأولى لأن رسول الله كان له لحية
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))
يقول الله تعالى ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم))
يقول تعالى ((فماذا بعد الحق إلا الضلال))
أمور يضحك السفهاء منها ............. ويبكي من عواقبها اللبيب
ـ[عبدالله الحسيني]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:17]ـ
ما شاء الله تبارك الله .. موضوع فعلا مميز. لكن:
سمعت من الشيخ الماجد في أحد أجوبته على سائل عن حكم الأخذ من اللحية فقال بما مفاده أن الأخذ منها بقصد ترتيبها وتهذيبها جائز وأن الأخذ منها لا يعني أخذ أكثرها لا، لكن مساواة جوانبها
وقال قد قعله بعض الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم أكن واهما أنه قال ابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما ثم عقب مما يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
ملاحظة قال الشيخ الماجد حفظه الله:
إن الأخذ منها كلها محرم ومن يضعها على رقم 1 أو 2 أو 3 كل هذا محرم بالإتفاق، والكلام فقط على الأخذ منها بقصد مساواتها وترتيبها والله أعلم
ـ[ابن أبي الحسن]ــــــــ[24 - Nov-2010, مساء 05:49]ـ
كلام نفيس للشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه للموطأ عن " تقصير اللحى " .. بسم الله .. الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
باب السنة في الشعر:
يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر الخوافي في البدن، السنة في ذلك وما يزال منه وما يترك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع -مولى ابن عمر- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى".
قال الشيخ - حفظه الله -:
" مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر، بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع، إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر.
"أمر" الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب، وإعفاء اللحى، هذه من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب، أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق، ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة.
بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، وصححها بعض أهل العلم، وأما الإحفاء فهو التخفيف، وإعفاء اللحى يعني تركها على هيئتها دون أي تعرض لها، جاء إكرامها وإعفاؤها، وجاء النهي عن التشبه بالكفار بالمجوس وغيرهم بحلق اللحى، وكانت هذه العادة لا تعرف عند العرب أبداً، حتى جاء طائفة من المبتدعة يقال لهم: القلندرية في القرن العاشر، فحلقوا لحاهم تشبهاً بالمجوس، نسأل الله العافية، ثم ازداد الأمر لما اختلط المسلمون بالكفار بسبب الاستعمار، صاروا يترخصون ويأخذون بالأقوال الشاذة من التخفيف ثم آل الأمر إلى الحلق، وإذا كثر
¥