ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 05:17]ـ
لكن الشيخ ابن باز رحمه الله جوز ذلك و أردت معرفة بم يستدل هذا القول؟
أحسن الله إليكم أين أجاز الشيخ ابن باز رحمه الله ذلك
ينبغي أن تنقل الكلام وتحيل إلى المصدر ثم بعد ذلك نرى
مناط الاستدلال إن ثبت هذا الكلام؟
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[22 - Sep-2010, صباحاً 06:57]ـ
يقول ابن حزم: الفرض يغنى عن السنه
فلو كان رجلا على جنابه صباح الجمعه فغسل الفرض يغنيه عن غسل الجمعه
و إن كان على امرأه أيام صوم فصومها فى أى شهر يغنى عن تطوعها
ذلك لأن الفرض أولى من السنه فى الآداء و يقول الله تعالى فى الحديث القدسى (ما تقرب الى عبدى بشيء أحب مما افترضته عليه)
فأيا كان التطوع الذى ترغبه فإن الفرض المماثل له يغنى عنه إجمالا
هذا و العلم لله وحده
ـ[دامو]ــــــــ[22 - Sep-2010, مساء 10:08]ـ
بارك الله فيكم، هنا أمران: أولا ابن حزم رحمه الله يرى وجوب غسل الجمعة فلا أدري وجه الاستدلال ب"الفرض يغنى عن السنه"، ثم إذا قلنا بوجوب الغسل يوم الجمعه ففي مسألة الغسل الواحد بنيتين: الجنابة و الجمعة خلاف فمنهم من جوزه و من أدلتهم حادثة صحابي رضي الله عنه مع ابنه و الرأي الآخر يرى وجوب غسلين كل على حدا و من أدلتهم، قوله عليه الصلاة و السلام "إنما الأعمال بالنية" و مالشيخ الألباني رحمه الله يميل لهذا القول.
ومن كلامكم السابق، أقول أن كل من الغسلين هنا مقصود لذاته زيادة على وجوبه، فسؤالي،عندئذ، هل يترJح القول الثاني؟ باك الله فيكم.
بالنسبة لفتوى الشيخ ابن باز سمعتها من أخ ثقة و سأطلب منه مصدرها خاصه و قد وجدت ما يخالفها:
المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.
للشيخ ابن باز
المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)) [1]، وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان، بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم.
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
و اطلعوا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-114108.html
و أنتظر إفادتكم ففيما يبدو أن الجمع بين النيتين في الصيام قال به الألباني رحمه الله و ابن عثيمين رحمه الله و هو قول للمالكية، و لكن لا أرى دليلا لهم و قولهم يحتج له و لا يحتج به فلنبحث عن دليلهم و رزقنا الله و إياهم الفردوس
ـ[ثوبان المصرى]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 06:27]ـ
فاتك أن تعريف الواجب عند ابن حزم يختلف عن تعريفه عندنا
فتارك الواجب عنده لا يأثم!!!
ووجه الإستدلال أنه من المعروف أن آداء الفرائض أعظم أجرا من النوافل
فلو أنك توفيت و عليك صلاة عصر لم تصلها حتى توفيت، فإن الله عز و جل يخصمها من نوافلك
كذا ان توفيت إمرأة و عليها صوم فلا يمكنها
1 - صيام الستة أيام قبل الفرض
2 - جمع النيتين
لأنها إن لم تقدم نية الفرض فإن الله عز و جل يفعل
و هناك ملاحظة على فتوى شيخنا حيث يقول (صوم الكفارة) فالمرأة لم تأثم بإفطارها أيام حيضتها، فلا كفارة عليها و إنما قضاء بصريح لفظ القرءان
هذا و العلم لله وحده
ـ[دامو]ــــــــ[24 - Sep-2010, مساء 10:41]ـ
بارك الله فيكم
ـ[شجرة الدرّ]ــــــــ[17 - Oct-2010, صباحاً 08:37]ـ
محمد محمد المختار الشنقيطي هو ابن صاحب أضواء البيان رحمه الله، العلامة المفسر?
لا؛ ليس ابنه // لكن والده أيضاً كان عالما وله دروس في المسجد النبوي - رحمة الله على الجميع - ..
وجزاكم الله خيرا على هذا الموضوع ..
ـ[دامو]ــــــــ[17 - Oct-2010, مساء 12:27]ـ
آمين و إياكم، و الموضوع واسع يا حبذا لو يدلي كل واحد بدلوه