ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:00]ـ
ومن فتاويه رحمه الله:
صيغة التكبير في العيدين وحكم التكبير الجماعي
ما صيغة التكبير في العيدين, وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثلها: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. كل هذا مشروع، في عيد الفطر، بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول الشهر شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يوم. من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير، ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاث، يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق، في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كونهم يتكلموا بصوتٍ واحد هذا بدعة، غير مشروع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16498
ـ[أبو سعيد الباتني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:04]ـ
أخي الفاضل، بارك الله فيك
هذه بعض النقولات عن أتباع المذاهب ربما تكون فاتحة النقاش في المسألة:
....................
ففقهاء الحنفية أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو مرة، وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويُؤدى جماعة أو انفرادًا، ويكون التكبير للرجال جهرًا، وتخافت المرأة بالتكبير.
انظر هذا الكلام في: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، (2/ 177 - 179)
......................
أما المالكية فيندب عندهم التكبير للجماعة وللفرد
قال الصاوي في حاشيته (1/ 529):
"ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استُحسن.
وقال ابن ناجي في موسوعة شروح الموطأ (11/ 405):
افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه حسن".
وقال مالك إمام المذهب في موسوعة شروح الموطأ (11/ 405):
الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
وقال أيضا: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق.
........................
وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعة جهرًا.
قال الشافعي إمام المذهب في كتابه الأم (1/ 264):
"فإذا رأوا هلال شوال أحببتُ أن يكبِّر الناسُ جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير".
ثم قال: "ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا ومتفرقين، ليلا ونهارًا".
ثم قال: "ويكبِّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر، وأحب أن يكبر ماشيًا كما هو، أو في مجلس إن صار مجلسه، قال: ولا يدع من خلفه التكبير بتكبيره، ولا يدعونه إن ترك التكبير".
وقد حكى الإمام النووي في شرحه على مسلم أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم.
........................
أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يسن لهن الجهر.
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:07]ـ
كتاب: إنكار التكبير الجماعي وغيره , للشيخ حمود التويجري. ( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2509)
ـ[أبوالليث الشيراني]ــــــــ[11 - Sep-2010, مساء 06:15]ـ
أخي أبا سعيد الباتني:
¥