وقال ابن قدامة:" الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع "

وقال ابن عابدين في سياق الاستدلال على وجوبها:" وبالسنة والإجماع " اهـ[28] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403281#_ftn28)

أدلة القائلين بأنها فرض كفاية:

- الدليل الأول:

- استدلوا بقوله جل وعلا: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ) [29] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403281#_ftn29) قالوا قد وصف الله السعي إليها بأنه خير فدل ذلك على عدم فرضيتها عينا.

وأجيب عن هذا: بأن وصف العمل بالخيرية لا ينفي عنه الوجوب، وإنما كل أمر مشروع فهو خير سواء كان مشروعا شرع إيجاب أم شرع استحباب، وإلا لزمهم أن يصرفوا هذا الأمر في قوله جل وعلا: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک) [30] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403281#_ftn30)

فهل يقول عاقل أن الانتهاء عن عقيدة التثليت فرض كفاية؟ أو صرف إلى الكراهة؟

وقوله جل وعلا: (? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چچ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ?) [31] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403281#_ftn31)

فهل التطفيف و الظلم والفساد في الأرض فرض كفاية؟ أو صرف إلى الكراهة؟

فإن قيل النهي عن التثليت والتطفيف والظلم والفساد في الأرض قد ثبت بأدلة أخرى خارجية، فالجواب أن النهي عن ترك الجمعة قد ثبت كذلك بأدلة خارجية، فصار هذا الصارف محض تكلف.

- الدليل الثاني:

- قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه "نحن الآخرون ... " يلزم من قبلنا وليس فيه أنه يلزمنا.

وأجيب عن هذا، بأن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا.

- قالوا حديث طارق بن شهاب مرسل.

و أجيب عن هذا بأنه مرسل صحابي وهو حجة، وإلا فالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي.

- الدليل الثالث:

- واستدلوا أيضا بأدلة أخرى قد أجيب عنها بأجوبة قد ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار فقال: "وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي r كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده r بأمره إلا في مسجده، وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره r للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته r من المسلمين، وكلاهما باطل.

أما الأول: فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين

وأما الثاني: فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان، ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه r بأن ذلك الوعيد للمتخلفين، وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل

أما الأول فظاهر، وأما الثاني فكذلك أيضا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا وشرعالا يقال عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوبلأنا نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه، كما تقرر في الأصول." [32] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=403281#_ftn32)

- الراجح:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015