ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:13]ـ
الذي لاحظته من تتبع بعض فتاوى اللجنة الشرعية بشبكة الألوكة، وهي الجهة التي ينبغي أن يوجه لها مثل هذه الأسئلة ... بالنسبة لرواد الشبكة والمجلس العلمي ....
أن المسلم لا يعين على الإثم والعدوان، فإذا علم أن شيئًا ما يحرم استعماله، فكذلك يحرم بيعه لمن سيستعمله هذا الاستعمال المحظور.
والآية الكريمة في سورة المائدة: ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)).
فيحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا ..... وهكذا.
والله أعلم ..
ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:21]ـ
هذا ما وجدته ..
الواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل , والنصح لإخوانه المسلمين , فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم , ويترك ما فيه شر وضرر عليهم , وفي الحلال غنية عن الحرام , (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * يرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق/3,2 , وهذا النصح هو مقتضى الإيمان , قال الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) التوبة/71 , وقال عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة) , قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه , وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة , والنصح لكل مسلم. متفق على صحته. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم: " ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر. . إلخ " كراهة تحريم , كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/ 109).