ما حكم بيع الملابس الكجوال؟

ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:29]ـ

يسأل سائل عن حكم بيع الملابس الضيقة للشباب والتي تسمى ب (الكجوال)؟ علما بأن السائل لا يلبسها وهو من الشباب الملتزمين ........................ فسارعو ا بإفادتنا بارك الله فيكم

ـ[حميد اموكاى]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 02:16]ـ

من حميد اموكاى السلام اعليكم ورحمة الله اننى اريدى ان ارد على حكم الكجوال ولكي انى

لاعرف معنى الكجوال

ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 09:45]ـ

بمعنى الملابس الضيقة التي استحدثها الشباب في هذه الآونة (الموضة الجديدة)

ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 11:46]ـ

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=5284&parent=3035

http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/2469/11115/

ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 11:47]ـ

السؤال: ما حكم لبس جنز طيحني وبابا اسمحلي؟ (والمقصود به البنطلون الساقط) أرجو تبيان حكم هذه الألبسة.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة، وأن يكون الستر بما لا يشف عن لون الجسم، وأن يكون واسعاً غير ضيق.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 430): "أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، ويستثنى من ذلك: ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها، وكشفها لا يجوز" انتهى.

وجاء فيها أيضاً (24/ 40): "الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار" انتهى.

ثانياً:

يحرم التشبه بالكفار في عاداتهم وهيئاتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (5/ 109).

وهذه الألبسة المسؤول عنها وهي بنطلون الجنز المسمى بـ (طيحني) والآخر المسمى بـ (بابا اسمحلي) أو (اسمحلي بابا) عبارة عن بنطلونات ضيقة تلبس على هيئة منكرة، فالأول يلبس بحيث يكون نازلا عن وسط الإنسان، ليظهر شيء من جسده أو من سرواله الداخلي، والثاني جعل (السَّحَّاب) فيه من الخلف لا من الأمام، وكل هذا من شيم الكفرة والفسقة، ولا يقبله ذو عقل أو وقار، بل مرتديه مذموم منبوذ، يحمل الآخرين على ازدرائه، وإساءة الظن به، لكن زين الشيطان لهم سوء أعمالهم فرأوا القبيح حسنا، كما قال تعالى: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) فاطر/8.

والحاصل: أن هذه البنطلونات يمنع لبسها لكونها ضيقة تبدي حجم العورة، ولما فيها من التشبه بالكفار والفساق، ولهيئتها المنكرة التي تدعو للفتنة والرذيلة.

والله أعلم.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/128028/%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه3

ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:01]ـ

http://www.islam-qa.com/ar/ref/34587/%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه3

ـ[مصطفى مدني]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:03]ـ

بارك الله فيك أخي / التوحيد على هذه الإفادة

ولكن السؤال عن حكم بيعها لا عن حكم لبسها ........................... فأرجو منك ومن الأخوة تناول هذا الموضوع

ـ[التوحيد]ــــــــ[03 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 12:11]ـ

هل فتحت الرابط الأخير؟؟

أرسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عمر رضي الله عنه بحلّة من حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، وإنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها) ـ يعني تبيعها. وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعاً أن يستعملها على الوجه المباح دون الممنوع، ومثل ذلك: الحليّ من الذهب، والسلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح أو محرم، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته، وعلى من اشتراه أو وهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح: من بيع وهبة ونحو ذلك، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع.

أما إذا كان الشيء محرّماً استعماله من كلّ وجه وعلى كل حال، فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته، كالخنزير والأسد والذئب، وليس في الأحاديث دلالة على جواز بيع ما ذكر، فلا يصح قياس بيع السجائر والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه، وحال دون حال لأنها محرم استعمالها على كل حال.

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة (16/ 179 - 181).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015