«جمعٌ وترتيبٌ للمسائل الفقهية من كتاب تيسير العلام, شرح عمدة الأحكام»

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 12:38]ـ

بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ لله وحدهُ .. والصلاةُ والسلامُ على من لا نبي بعدهُ .. وبعد ..

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..

طابت أوقاتكم بذكر الله ..

سأضع بين أيدكم - إن يسر الله ذلك - جمعاً وترتيباً للمسائل الفقهية من كتاب

«تَيسِير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ»

لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلَّامَة

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام

رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللمسلمين

وستكون طريقتي في تهذيب هذا الكتاب وجمعي للمسائل وعرضها على النحو التالي:

أولاً/ أقوم بذكر المسألة.

ثانياً/ أقوم بذكر القول الفقهي فيها.

ثالثاً/ أقوم بنسبة القول لقائله.

رابعاً/ أقوم بذكر الدليل أو التعليل لكل قول.

خامساً/ مناقشة الأدلة.

سادساً وأخيراً/ ذكر الراجح بدليله أو تعليله.

«وقد أخرُج عن ذلك أحياناً»

والله تعالى أسأل أن يوفقني في إتمام ما عزمتُ عليه .. وأن ينفعني وإياكم به ..

وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ..

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 12:52]ـ

بِسْمِ الله الرحمنِ الرحيمِ

وبه نستعين؛؛

«كِتَابُ الطَّهَارَةِ»

المسألةُ الأولى:

ما هو النومُ الذي يُشرع بعده غسل اليدِ قبل إدخالها في الإناء؟

القول الأول:

أنه بعد كل نومٍ سواء كان نوم ليلٍ أو نهار.

القائلون بذلك:

الجمهور والشافعي.

دليلهم:

عموم قوله عليه الصلاةُ والسلام: (من نومه).

القول الثاني:

أنه يختص بنوم الليل فقط.

القائلون بذلك:

الإمام أحمد وداود الظاهري.

ولهم دليلٌ وتعليل:

فأما الدليل فقالوا: بأنه قد جاء عند الترمذي وابن ماجة (إذا استيقظ أحدكم من الليل).

وأما تعليلهم فقالوا: بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا في الليل.

الترجيح:

الراجح - والعلم عند الله - هو المذهب الأخير؛ لأنَّ الحكمة التي شُرع من أجلها الغُسل غير واضحة, وإنما يغلب عليها التعبدية.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 12:58]ـ

المسألةُ الثانية:

هل الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء واجب أو مستحب؟

القول الأول:

أنه مستحب.

القائلون به:

الجمهور, وهو رواية للإمام أحمد, اختارها الخِرقي, والموفَّق, والمجد.

القول الثاني:

أنه للوجوب.

وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد, ويدل عليه ظاهر الحديث.

فائدةٌ:

النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها للمُستيقظ من النوم , إما للتحريم , وإما للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل, أو استحبابه.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 01:04]ـ

المسألة الثالثة:

هل النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ... إلخ)

للتحريم أو للكراهية؟

القول الأول:

أنه للكراهية.

القائلون به:

المالكية.

القول الثاني:

أنه للتحريم.

القائلون به:

الحنابلة والظاهرية.

وذهب بعضُ العلماء إلى أنه محرمٌ في الماء القليل, مكروهٌ في الماء الكثير.

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 01:17]ـ

المسألة الرابعة:

هل الماء الذي بِيلَ فيه باقٍ على طُهوريته, أو تنجس؟

إن كان متغيراً بالنجاسةِ, فإنَّ الإجماع منعقد على نجاسته, سواءٌ كان كثيراً أو قليلاً.

وإن كان غير متغيرٍ بنجاسةٍ وهو كثير, فإنَّ الإجماع منعقدٌ على طهوريته.

لكن إن كان الماء قليلاً غير متغيرٍ بالنجاسة!!

القول الأول:

أنه طاهر.

القائلون به:

أبو هريرة, وابن عباسٍ, والحسن البصري, وابن المسيب, والثوري, وداود, ومالك, والبخاري.

«وقد سردَ البخاري - رحمه الله تعالى - عدة أحاديث رداً على من قال إنه نجس»

أدلتهم - وهي كثيرةٌ - منها:

ما رواهُ أبو داود والترمذي وحسنه, ((الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ)).

القول الثاني:

أنه نجس بمجرد الملاقاة.

القائلون به:

ابن عُمر, ومجاهد, والحنفية, والشافعية, والحنابلةُ.

أدلتهم - وهي كثيرة - منها:

حديث الباب.

«وكُلها يُمكن ردُّها»

يتبع إن شاء الله تعالى ,,

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - Jul-2010, صباحاً 01:25]ـ

المسألة الخامسة:

هل يجب التسبيعُ والتتريبُ للإناء الذي ولَغ فيه الكلب؟

قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى:

ولما كان القول الحق هو ما يُستفادُ من هذا الحديث الصحيح الواضح, ضربنا عن الإطالة بذكر الأقوال المخالفة صفحاً؛ لأنها لا تعتمد على أدلةٍ صحيحةٍ واضحة.

ثم قال رحمه الله تعالى:

يجب استعمال التراب مرةً, والأَوْلى أن تكون مع الأُولى؛ ليأتي الماءُ بعدها.

وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى,

ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب, أو العكس, أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به, أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

يتبعُ إن شاء الله تعالى ,,

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015