اللّحى ... لا علمَ دينٍ عندهم ولا تُقىَ. اهـ. من مخطوط: (السِّواك و أشباه ذاك) بواسطة: (اللحية دراسة حديثية فقهية) لعبد الله الجديع، والملاحظ أن الشافعي يأخذ من لحيته ما فضل عن القبضة و إن لم يحدد في أقواله الصريحة حدّا لها، كما أن طول اللحية عنده ليس دليلا على النبل و العلم و التقى. والله أعلم. والله أعلم.
? -قول الإمام أحمد وبعض أصحابه: وجاء عن الإمام أحمد كما في "مسائل ابن هانئ " (2/ 151): سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. اهـ. وهنا يلاحظ أن الإمام أحمد يجوّز أخذ ما زاد عن القبضة من طول اللحية، وما تحت الحلق، وفهم من حديث الإعفاء الأخذ. وقال ابن القيم رحمه الله كما في (بدائع الفوائد:4/ 1430 - 1431.طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ العلامة بكر بن أبو زيد رحمه الله): " قال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة. قلت له: فحديث النبي (احفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى)؟ قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه).اهـ. و قوله: (ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، و من تحت حلقه) تخالف رواية "الخلال" كما في كتاب (الترجل) من (الجامع:113 - 114): ( .. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه)، والصحيح المعتمد ما رواه "الخلال" وينظر "السلسة الضعيفة " للعلامة الألباني رحمه الله، وما نبه عليه الشيخ عبد الوهاب الزيد كما في كتابه " إقامة الحجة على تارك المحجة ". و الحاصل: جوزا الأخذ من اللحية عند الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (شرح العمدة: 1/ 336. نسخة الشاملة): "وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما تطاير منها".اهـ. والله أعلم.
ـ[الوايلي]ــــــــ[26 - Jul-2010, صباحاً 10:08]ـ
جزيتم خيرا على هذه الفوائد
المشلكة الناس الان يحلقونها بتاتاً تشبهاً بالنساء وبالمجوس والمشركين هذا لو كانوا طالبين للحق لتركوا شيئاً من اللحية
ولكن الهوى نسئل الله العافية والسلامة
لا نقبل اقوالاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث مشهورة بأن يأخذ الإنسان من لحيته ويقصر منها اين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .. ؟؟
أما بالنسبة ما زاد على القبضة افضل من الذي يقصر منها ويقول بأنه خلاف في هذه المسئلة
قال لك النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا افعل كذا ولا تتبع الهوى وإن قال علماء المسلمين بجواز اللحية هل نحلق .. ؟
غير صحيح لأن الأصل هو إتباع النبي عليه الصلاة والسلام لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.الحديث صحيح.
ـ[سيدمحمد]ــــــــ[26 - Sep-2010, صباحاً 09:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا أبيات لابن أبي مدين الشنقيطي في اللحية يقول فيها:
يأخذ من لحيته نجل عمر ... في نسك كما البخاري ذكر
يقبضها بكفه وما فضل ... يأخذه وغير ذلك حظل
والأخذ من طول لها والعرض ... يفعله شفيع أهل الأرض
من غير حد وارد لا تمتري ... فيما رواه الترمذي والطبري
وكان كث لحية جعد الشعر ... ينتج ذا توسطا يا من شعَر
فالأخذ من أطرفها من بعد أن ... فعله نبينا من السنن
وصاحب الفتح عزى إلى الحسن ... والطبري أن ذالك حسن
وقد عزاه لعياض وعطا ... من ركبوا من زحل العلم المطا
والشافعي خص ذاك بالعمر ... والحج تاليا سبيل ابن عمر
إلى آخر الأبيات
وهي تدل على أخذ ما تطرف من اللحية إذا كان زائدا عن حد المعتاد وكل الأحاديث التي تدل على الأخذ من اللحية فيها مقال إلا أثر ابن عمر وهو موقوف عليه أما أحاديث توفير اللحية وإعفاءها فهي في الصحة من العيار الثقيل والله تعالى أعلم
ـ[مساعد أحمد الصبحي]ــــــــ[26 - Sep-2010, صباحاً 11:30]ـ
قد وردت ثلاثة ألفاظ -على حد علمي- وهي:
اعفوا
وفِّروا
أرخوا
وأصرحها الأخير
وهي بمجموعها تكاد تكون قطعية الدلالة على أنه لايكفي ما لا يبرز عن حد الوجه نزولا
ويكفي في ذلك أقل بروز ... ولا موجب لا شتراط مقدار القبضة إلا أثر ابن عمر وهو بحد ذاته لايكفي لاثبات الوجوب كما هو
معلوم أن مجرد الفعل لايدل على الوجوب .. هذا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
فكيف في أفعال صحابته الغير معصومين
والله تعالى أعلم *
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[27 - Sep-2010, مساء 03:57]ـ
عامة أهل العلم على جواز الأخذ من اللحية على تفاصيل بينهم كما قال الأخ الجندي بارك الله فيه
فمنهم من أوجب الأخذ منها كالطبري وهي رواية عن أبي حنيفة
ومنهم من أجازه مطلقا
ومنهم من قال بجوازه ورأى أن الأولى تركها على حالها مالم تفحش
ولم يقل أحد من العلماء بحرمة الآخذ من اللحية مطلقا من العلماء
والخلاف هو في الأخذ مما دون القبضة فمنهم من منعه وحكى فيه الاجماع ولا يصح
ومنهم من أجازه كمالك والطبري وغيرهما والخلاف فيها واسع
¥