الله عليه وسلم، وتركه حتى إذا كان الغد مر به فقال: "ما لك يا ثمام؟! "، فقال: (خيرا يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه)، ثم انصرف عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه: (فجعلنا المساكين نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟! والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة!)، فلما كان الغد مر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "مالك يا ثمامة؟ َ"، فقال: (خيراً يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسل مالا تعطه!)، فقال رسول الله: "اطلقوه فقد عفوت عنك يا ثمام"، فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة، فاغتسل فيه، وتطهر، وطهر ثيابه، ثم جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال: (يا محمد: والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله إني كنت قد خرجت معتمرا وأنا على دين قومي فبشرني صلى الله عليك في عمرتي!)، فبشره، وعلمه فخرج معتمرا، فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا: (صبأ ثمامة!)، فأغضبوه فقال: (إني والله ما صبوت، ولكني أسلمت، وصدقت محمداً، وآمنت به: وايم الذي نفس ثمامة بيده، لا يأتيكم حبة من اليمامة، (وكانت ريف مكة) ما بقيت حتى يأذن فيها محمد، صلى الله عليه وسلم!)، وانصرف إلى بلده، ومنع الحمل إلى مكة، حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسألونه بأرحامهم: أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام! ففعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم]، هذا إسناد متصل صحيح، غاية في القوة، صرح فيه الإمام ابن إسحاق بالتحديث. وقد أخرج الأئمة البخاري، ومسلم، وابن حبان، والليث بن سعد، وأحمد وغيرهم هذا الحديث من طرق كثيرة مطولة ومختصرة، ولكن هذا هو أتمها في نسق واحد، ونص البخاري مثله باختصار طفيف.

فإن كانت المقاطعة للعدو الحربي مشروعة، حتى بمنع الطعام عنه، فمن باب أولى لا يجوز أن تكون هناك أدنى شبهة في جواز مقاطعته فقط بعدم شراء بضائعه، أو الاستمتاع بخدماته.

كما أن الحديث برهان قاطع على أن الشروع في «المقاطعة» لا يحتاج إلى إذن «ولي الأمر الشرعي» مطلقاً، فقد بدئها ثمامة بن أثال الحنفي من تلقاء نفسه، من غير استئذان مسبق من النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الدليل الرابع: أن المقاطعة بالنحو الموصوف، في أقل أحوالها، تغيظ العدو الكافر الحربي، هذا إذا لم يكن مفعولها أكثر من ذلك بكثير، وقد قال جل جلاله، وسمى مقامه:} مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ، وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ v وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {، (التوبة؛ 9:120 - 121)

الدليل الخامس: أن العدو الكافر الحربي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كان، وما يزال يستخدم الحصار العسكري، والعقوبات الاقتصادية، والمقاطعة بشتى أنواعها ضد المسلمين ممثلين في بعض البلاد الإسلامية: من فلسطين، فالعراق، مروراً بليبيا، وسورياً، وربما ألحقت بها السودان، وغيرها قريباً. وهو في هذا معتد ظالم، وعقوباته باطلة مرفوضة، مهما بررها بقرارت منظمة الأمم المتحدة، وهي منظمة كفر وظلم، وأداة هيمنة واستكبار في يد الدولة الأعظم في العالم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015