بحث مميز لأحد الاخوة عن المقاطعة

ـ[طويلب علم مبتدىء]ــــــــ[07 - May-2010, مساء 08:51]ـ

البحث عن (المقاطعة) و: شبهات حول المقاطعة , لا ادري ان كان في البحث اخطاء او اغلاط ولكنه مميز من حيث افادتنا بادلة مشروعية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المعتدين:

http://www.uae4ever.com/vb1/صلى الله عليه وسلمmara3/thread110119.html

البحث:

مشروعية «المقاطعة» و شبهات حول «المقاطعة»

مشروعية «المقاطعة»

المقاطعة في اللغة: كلمة المقاطعة أو التَّقَاطُعُ في المعاجم القديمة تدور حول: الإبانة والهجران وعدم التواصل. (مختار الصحاح: 226، لسان العرب: 8/ 276، وأساس البلاغة للزمخشري: 2/ 262 - 263).

والمقاطعة بالمعنى المعاصر لم ترد في المعاجم القديمة تفصيلاً؛ ولهذا جاء في المعجم الوسيط: [قاطع فلانًا: هجره. وقاطع القومَ: امتنع عن التعاون معهم. وقاطع: حرَّم الاتصال بهم اقتصاديًا أو اجتماعيًا وفق نظام جماعي مرسوم، ويقال: قاطع بضائعهم ومنتجاتهم. (محدثة)]. (انظر: المحجم الوسيط: 2/ 774).

والمقصود هنا، في بحثنا هذا المعنى العصري المحدَث: قطع الصلة بين المسلمين - بصورة جماعية - مع عدوهم الكافر الحربي، وعدم التعاون معه في أي مجال من المجالات. وأيسر مراتبها: الامتناع عن شراء بضائعه ومنتجاته، والامتناع عن الاستمتاع بخدماته.

المفروض أن لا يكون هناك أي جدال، وأن لا تعتري المسلم أي شبهة في مشروعية «المقاطعة»، بالمعنى المذكور آنفاً. ومع ذلك فقد وجد من منافقة القراء، فقهاء السلاطين الخونة، من يروج القول بعدم مشروعيتها، ويحذر الناس من «مغبة» الالتزام بها.

لذلك فلا بد من معالجة «مشروعية المقاطعة» معالجة مستفيضة، ودحض شبهات أعداء الله من فقهاء السلاطين حتى لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة.

الدليل الأول: أن العدو الكافر الحربي قد حل دمه وماله، ما دام حربياً. فإن جاز أخذ ماله غنيمة، فمن باب أولى يجوز حرمانه من كسب المال بكل عمل حربي، وأولى وأولى أن تجوز مقاطعة بضائعه بعدم شرائها بنية إلحاق الضرر به، وحرمانه من فائدة ثمنها.

وقد ثبت حل مال الكافر الحربي بالكتاب والسنة والإجماع المتيقن المقطوع به في نصوص تتعلق بحوادث كثيرة يصعب حصرها، ومنها أهمها: خروج النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لاعتراض قافلة قريش وأخذها غنيمة للمسلمين، كما هو معلوم بنقل التواتر. وكان الله، جل جلاله، قد وعده إحدى الطائفتين: إما القافلة، وإما جيش قريش، كما هو في نص القرآن.

الدليل الثاني: أن العدو الكافر الحربي يجوز التنكيل به، وزلزلته معنوياً، بإتلاف بعض ممتلكاته، مثل ما فعل النبي، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، إبان حصار بني النضير، عندما قطع وحرَّق بعض أشجارهم، مع أنه قد علم أنها ستكون قريباً غنيمة للمسلمين. وقد أنكرت عليه اليهود، وأولياؤهم من المنافقين، ذلك وزعموا أنه (فساد)، فرد عليهم القرآن:}

COLOR=#005700] مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ [/ COLOR]{، ( الحشر؛ 59:5). فمن باب أولى يجوز أن يلحق به الضرر بالمقاطعة، التي هي أهون من ذلك بكثير، ولا ضرر فيها، ولا خسارة على المسلمين.

الدليل الثالث: أن العدو الكافر الحربي تجوز مقاطعته اقتصادياً بمنع البضائع، بما في ذلك الأطعمة إليه، كما فعل ثمامة بن أثال الحنفي:

v كما جاء في "سنن البيهقي الكبرى" بتمام طولها: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: (ان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دعا الله حين عرض لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما عرض له أن يمكنه الله منه وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله. فأقبل ثمامة معتمرا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ وأتي به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما لك يا ثمامة، هل أمكن الله منك؟! "، قال: (وقد كان ذلك يا محمد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه!)، فمضى رسول الله، صلى

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015