ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 10:18]ـ
جزاكم الله كل خير
وتم الاستفادة والحمد لله
واقسم بالله العظيم
اني احبك في الله وكم اتمني ان اراك
وسيحدث بأذن الله في القريب العاجل
محبك في الله
اسلام يحيي فريد
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 07:53]ـ
اسف علي تجديد الموضوع
ونأسف ايضا علي الاسقاط علي امر اللحية
هناك اخ يقول انه طالما انه اختلف واحد او اثنان او ثلاثه فيعتبر ان المسأله خلافيه لم يثبت فيها الاجماع
يعني بالاسقاط علي الواقع
القاضي عياض والنووي واثنان غيرهم من المذهب الشافعي ثبت عنهم القول بكراهه حلق اللحيه
اذا فالخلاف معتبر وسائغ ولا يمكن الانكار علي من اخذ بهذا الرأي!!
هل هذا صحيح؟؟
وهل مخالفه هؤلاء العلماء للجمهور والسواد الاعظم من العلماء يعد خلاف سائغ وينفي الاجماع؟؟
يعني هل يتم الانكار علي القائلين بكراهه حلق اللحية ام ان خلافهم خلاف معتبر يجوز الأخذ به
ارجو الرد مع التفصيل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:06]ـ
القول بأن (هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر) فرع على القول بأنه خلاف موجود أصلا، وإلا فلا معنى للكلام في اعتباره إذا لم يكن ثم خلاف.
فالمقصود أن وجود الخلاف شيء، والكلام في أنه معتبر أو غير معتبر شيء آخر.
فلو فرضنا أن بعض المسائل تحققنا وجود المخالف فيها، فهل هذا يعني عدم الإنكار على من أخذ بهذا الرأي؟
هذه المسألة ناقشناها سابقا، وأنه يجوز الإنكار على المخالف حتى لو لم يتحقق الإجماع، إذا كان المنكر يرى أن هذا قول شاذ مخالف لقول السواد الأعظم، لا سيما إذا كان صاحب هذا القول الشاذ متأخرا عن القرون الفاضلة.
وأما مسألة مخالفة الواحد والاثنين للإجماع فقد ناقشناها سابقا أيضا.
ولكن يبدو لي والله أعلم أن المثال الذي معنا لا ينطبق عليه ذلك، فهل فعلا ذكر القاضي عياض والإمام النووي ذلك، وهل فهم كلامهما فهما صحيحا؟
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:32]ـ
حبيبي والله افهم كلامك جيدا
ولكن المشكلة ان هناك اخ لي تحدث بيننا الكثير من الخلافات
بسبب انه يري ان قول واحد او اثنان او ثلاثه يعتبر من الخلافات الذي لا ينكر فيه علي قائله
فكما تعلم " لا انكار علي ما اختلف فيه " اعلم ان القاعدة ليست علي اطلاقها
وسؤالي ليس علي مخالفه واحد للاجماع
ولكن سؤالي:
هل يجوز اصلا الاخذ برأي لم يقل به الا 5 علي الاكثر
وترك السواد الاعظم بحجه انه لا ينكر علي طالما في المسأله خلاف؟
ارجو التفصيل في المسأله فيعلم الله كم تؤرقني
فانا علي جهلي التام اري - علي غير علم عندي - انه لا يجوز الاخذ بقول اثنان او ثلاثه
ارجو التوضيح
ـ[طالبُ العلمِ]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:36]ـ
اليك هذا القول:
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:37]ـ
يجوز الأخذ عند من يا أخي الفاضل؟
عند العامي أو عند المجتهد؟
العامي مذهبه مذهب مفتيه، يسأل من يثق به من أهل العلم ويأخذ بقوله، وليس له أن يأخذ بهواه ما يشاء من الآراء.
أما المجتهد أو طالب العلم المتمكن (على القول بتجزؤ الاجتهاد) فهذا يمكنه أن يرجح قولا على قول ما دامت المسألة خلافية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:42]ـ
اليك هذا القول:
وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة
هذا الكلام يدل على أن مسألتنا خارج موضوع النقاش؛ لأن هذا نقاش داخل المذهب نفسه في تحرير قول الإمام صاحب المذهب، فليس فيه أن بعض المجتهدين ذهب إلى خلاف الإجماع المنقول، وإنما فيه نقاش أصحاب المذهب في تحرير قول الشافعي.
فينبغي أن نفرق بين القول المبني على اجتهاد من المجتهد، وهو الذي قد يقدح في الإجماع، وبين السهو في النقل عن صاحب المذهب.
يعني مثلا: لو اختلفت أنا وأنت في نسبة قول للشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة من المسائل، فقلت أنا: يرى الشيخ أن كذا مكروه، وقلت أنت: بل يرى الشيخ أن كذا حرام، فهل اختلافنا هذا يقدح في الإجماع؟ الجواب لا، بل ينبغي تحرير نسبة هذا القول للشيخ، فإذا ثبت عنه مثلا القول بالتحريم فحينئذ لا يكون خلافي معك خلافا في أصل المسألة.
¥