حكم البيع بالتقسيط ...... والمرابحة ....... والسلم ...... وغيرهم

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 10:06]ـ

.

حكم البيع بالتقسيط للشيخ مشهور حسن ال سلمان

ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟

الجواب: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال {من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.

وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا ..

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم.

منقول.

أقول:

حفظ الله الشيخ وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء

كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي

ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع

والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية

فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا

بل وكثيرمن تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا

فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا

وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص

.

ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 01:04]ـ

.

كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي

ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع

والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية

فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا

بل وكثير من تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا

فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا

وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص

.

بارك الله فيكم, هلا وضحتم لنا كيف انتقلتم للرأي الآخر, وما ردكم على أدلة الرأي الأول, كما في النقل التالي على سبيل المثال:

يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط

هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟.

الحمد لله

بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة.

أهمية معرفة حكمه:

بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية.

فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها.

ومما أدى إلى انتشاره أيضاً: معاملات البنوك والمصارف، حيث يشترى البنك السلعة نقداً، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط).

حكم بيع التقسيط:

ورد النص بجواز بيع النسيئة، وهو البيع مع تأجيل الثمن.

روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015