ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 12:12]ـ
جزاك الله كل خير يا اخ حمد على هذا الرد اللائق الذي يتفق مع ما انت عليه من علم، واذكرك بشىء هو أن الشريعة الإسلامية تراعي دائما الطرفين، وتفضل مصلحة الفقير، ومن يملك ال 300 ريال من وجهة نظري وانا اعيش في المملكة يستحق زكاة لا أن يعطي زكاة، ولوفسرت نصوص الشريعة كما فعلت سيادتكم لأدي هذا إلى امتناع الناس عن إعطاء الزكاة، ولتعطلت فريضة من فرائض الإسلام، هدانا الله واياك لما يحبه ويرضاه وشكرا جزيلا.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 12:21]ـ
جزاكم الله خير على ما اوردتموه من التفصيل العلمي فهذا الذي ينفع
و قد وجدنا ضالة في هذا المقطع
وبالنسبة لتقدير (الفلوس) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال.
فان سمحتم لنا اضافة تساؤل جديد و نشكر الله لمن يفيد
قد جاء آنفا:
قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100).
فهلا وضحتم هذه؟
ثم القول أنه لا حظّ للفقراء في تقدير الفلوس بالذهب .. ربمايقول قائل الأولى أن نجعل التقدير بالذهب حتى نرفع سقف النصاب فهذا أحسن للفقير؟؟
و الله أعلم
ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 05:24]ـ
بارك الله في الإخوة، الكلام سيكون في أمور ثلاثة:
بيان كيف أن تقدير نصاب المال بالفضة أحظّ للفقراء من تقديره بالذهب
بيان كيف أن تقدير نصاب المال بوزن مائتي درهم أحظّ للفقراء من تقديره بالعدد
بيان أنه لا يمنع أن تجب الزكاة على شخص، ومع هذا يُعطى من الزكاة
1/ معلوم أن نصاب المال يُقدّر بالأحظ للفقراء من نصابي ذهب وفضة.
فنصاب الفضة وزن 595 غراماً من الفضة، وهو ما يعادل 600 ريال تزيد قليلاً
ونصاب الفضة وزن 85 غراماً من الذهب، وهو أكثر من 8000 ريال
فالأحظ للفقراء أن نجعل تقدير نصاب المال باعتبار الفضة، وإلا لسقطت الزكاة عن كثير من الناس، فمن كان عنده 600 ريال حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها
وجعل نصاب الفلوس مقدراً بنصاب الذهب لا حظّ فيه للفقراء، بمعنى لن يعطيهم من الزكاة إلا من كان عنده من المال ما يبلغ قيمة نصاب نقد ذهب، وهو ما يقدر بخمسٍ وثمانين غراماً من الذهب الخالص، ولا يضرّ خلطٌ يسير من المعادن الأخرى مع الذهب؛ لأن نصاب الذهب على المذهب تقريب، لا تحديد. هذا ما يتعلق في تفسير تقدير نصاب الفلوس بالذهب لا حظّ فيه للفقراء.
2/ إذاً فيكون اعتبار تقدير نصاب (الفلوس) بالفضة، وهو مائتا درهم كما سبق، فتأتي مسألتنا، هل المعتبر عدد مائتي درهم، أو وزن مائتي درهم، الجواب: المذهب: المعتبر وزن مائتي درهم، ولا شك أن اعتبار الوزن أحظ للفقراء، بمعنى أن من عنده من المال ما يبلغ وزن مائتي درهم، وهو 595 غرام من الفضة تقريباً، لا تحديداً فسوف يخرج زكاته، وسيكون هذا من حظ الفقير ومصلحته.
3/ شيخنا الفاضل أبو علي عطا الله، لا يمنع أن تجب الزكاة على الفقير ويعطى منها، يوضح ذلك أن الفقير في زكاة الفطر يخرج فطرته إذا فضل عن قوته وقوت عياله ومن يمونه صاع من طعام، بل قال بعض العلماء، لو فضل أقل من صاع وجب عليه إخراجه؛ للقاعدة المعروفة (من قدر على بعض الواجب، فهل يجب عليه؟) الكلام فيها معروف.
والفقير مع ذلك يُعطى منها، فكذلك إذا ملك الفقير نصاباً من مال، وهو ما يقدر في وقتنا بستمائة ريال سعودي على أقل تقدير علمته منذ أشهر، وقد يزيد قليلاً؛ لارتفاع قيمة الفضة، وحال عليها الحول، فإنه يخرج زكاتها، وهي شيء يسير أربعة عشر ريالاً من هذا النصاب، وهو مع ذلك يُعطى من زكاة المال، قال أهل العلم، يُعطى ما يكفيه سنة، بل قال بعضهم ـ وهو أقرب ـ يُعطى حتى يزول عنه وصف الفقر.
فهذا بيان أنه لا يمتنع أن تجب زكاة المال، أو زكاة الفطر على شخص، ومع هذا يستحق أن يُعطى منها.
شكر الله لكم، وهذا ما لديّ من بيان، سائلاً المولى أن أكون قد وفّقت فيه.
وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
ـ[أمة القادر]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:00]ـ
جزاكم الله خير
و الحمد لله
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[24 - May-2010, صباحاً 06:09]ـ
بارك الله في المشائخ على هذا التوضيح ...