ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 12:14]ـ

على أي أساس كان العدد بالريال الفضة؟؟ ما أصل هذا التقدير؟؟

السائل يسأل عن ثلاثمائة ريال سعودي، وهل تجب فيها زكاة، فلذا كانت الإجابة عليه بتقدير ذلك بريالات الفضة، وقيمتها معروفة عند الصاغة.

و غير الفقير بأي اعتبار؟؟ و اذا كان قد بلغ النصاب كيف يسمى فقيرا و ربما كان ما حال عليه الحول يكفيه عامه و هو لا يستخدمه؟؟

الاعتبار ليس خاصاً بالفقير، ولم أقصد أن نصاب الزكاة بالنسبة للفقير يختلف عن نصاب الزكاة بالنسبة للغني، والذي أعنيه، أن من العلماء من قال: لا يقدر نصاب الفضة لا بالعدد، ولا بالوزن، بل بالأحظ والأنفع للفقراء، فأيهما بلغ النصاب فالاعتبار به، ولا شك أن هذا أنفع للفقير، وأحظ له.

ـ[أمة القادر]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 12:48]ـ

نرجو المعذرة

الاقوال الاتية التي وردت في المشاركات السابقة سببت لنا اللبس:

وأما نصاب الفضة فمائتا درهم من الفضة، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسمائة وخمسة وتسعين جراماً.

فباعتبار العدد كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يكون نصاب الفضة ما يبلغ وزنه (595) غراماً من الفضة، فينظر إلى قيمة هذه الغرامات.

ـ وعلى اعتبار الوزن، كما هو مذهب الحنابلة، فإن نصاب الفضة يبلغ زنة (56) ريالاً من الفضة

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد) الممتع (6/ 100).

جاء أن النصاب مائتا درهم

و أنه زنة (56) ريالاً من الفضة

من فيها اعتبار العدد و من اعتبار الوزن؟

و لماذا قال شيخنا ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ (والعدد لا حظّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد)؟

و من يتكرم بالتأصيل فجزاه الله خير

ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 01:15]ـ

ليس هنالك لبس، ولله الحمد

النصاب مائتا درهم من الفضة، كما في الحديث.

لكن اختلف العلماء: هل النصاب وزن مائتي درهم، أو عدد مائتي درهم.

المذهب: أنه وزن مائتي درهم، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعاً: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) فاعتبر الوزن هنا. (الإنصاف 3/ 95).

وذهب البعض إلى أن المعتبر: هو العدد، لحديث: (وفي الرقة ـ أي الفضة ـ في كل مائتي درهم ربع العشر) فاعتبر العدد هنا. ولم تكن الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متساوية، بل كانت متفاوتة بالوزن، وهذه هي حجة شيخ الإسلام رحمه الله. الإنصاف (3/ 95).

وقد أخطأت في قولي: إن نصاب الفضة عند شيخ الإسلام يبلغ 595 غراماً من الفضة، وأبعدت في ذلك النجعة، وأستغفر الله، إذ إن وزن الدرهم ليس بثابت، على رأي شيخ الإسلام.

الخلاصة / وعليه فإن نصاب الفضة = وزن مائتي درهم = 140 مثقالاً * 4،25 = 595 غراماً من الفضة الخالصة يسأل عن قيمة هذه الوزن وناتجه يكون هو النصاب. فلو كان قيمة الغرام الواحد = ريالاً، مثلاً، فالنصاب = 595 ريالاً، فمن ملك هذا المقدار، وحال عليه الحول، أخرج زكاته.

أو قيمة (56) ريال فضة سعودي.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[أمة القادر]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 11:46]ـ

جزاكم الله خيرا على البيان

ـ[د ابو علي محمد عطاالله]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 07:30]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لما هذا التفصيل المؤدي إلى اللبس، و الأولى أن نقول: ورد حديث يحدد نصاب الزكاة وهو ماروى في مسند الشافعي أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء تجمع على أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، والإجماع على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، والورق الفضة. وأما الذهب فقد انعقد الاجماع على أن أقل ما يجب فيه الزكاة منه عشرون مثقالا) نأخذ من هذا ان نصاب الزكاة من الذهب 20 دينار، وهي تساوي 85 جرام من الذهب، ونصاب الزكاة من الفضة 200 درهم، وهي تساوي 595 جرام من الفضة، ومن ثم فإن من ملك مالا و حال عليه الحول، وكان هذا المال يشترى 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة بحسب السعر عند ملك النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومقدارها فى كل عشرين دينار ربع دينار، وفى كل مائتي درهم خمسة دراهم، فقيمة 85 جرام ذهب اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر، وقيمة مائتى درهم من الفلوس اذا حال عليها الحول فيها ربع العشر أيضا، وفى المسألة المعروضة أقول هل مبلغ ال 300 ريال سعودي تشتري 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، أرجو التحرى وشكرا.ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي).

ـ[حمد بن علي الحمد]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 11:31]ـ

أخي الفاضل / ابو علي محمد عطاالله وفقه الله لمرضاته ...

أرجو أن ترجع إلى مشاركتي وتعرف مرادي، لا بد من تأصيل المسألة، وذكر كلام أهل العلم حولها، وأدلتهم فيها، فنحن في منتدى علم، نتناقش ونتحاور، ويصحح بعضنا لبعض، ويرشد بعضنا الآخر، ولا يضرّ لو وصلت المشاركات إلى صفحات.

وبالنسبة لتقدير (الفلوس) ـ وهي النقد من غير الذهب والفضة ـ بالذهب فهو لا حظّ فيه للفقراء مطلقاً، نصاب الفضة قريب من ستمائة ريال وقد يزيد قليلاً بحسب قيمة الفضة، وأما نصاب الذهب فتبلغ قيمته أكثر من ثمانية آلاف ريال. فإن كان من تطويل ـ وهو لا يروق لك ـ فهو في تقدير نصاب (الفلوس) بنصاب الذهب، وليس في نقل كلام أهل العلم في المسألة، ولا أدري أيهما أكثر أحرفاً مشاركتك، أو مشاركة الإخوة قبلك؟! هداك الباري.

ثم الحديث الذي عزوته لمسند الشافعي، هو في الصحيحين، والعزو لهما أولى؛ لتلقيهما بالقبول.

ولا أدري أصلحك الله ما الذي أضفته إلى كلام الإخوة.

فإن كان من لبس وتطويل فهو في تقدير نصاب (الفلوس) بناء على نصاب الذهب، وهو ما لا يُقدّر به؛ لارتفاع نصاب الذهب جداً مقارنة بالفضة.

جزيت خيراً، راجياً تحرّي الدقّة في قراءة كلام الآخرين، والاطلاع على آراء الإخوة قبل تكرارها.

وشكر الله لك أولاً وآخراً.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015