ـ[عبد الله الفقيه]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 08:27]ـ

جزاكم الله خيراً، وأحب أعرف من أين أنت يا أبو مالك المقطري. وعذراً

ـ[أبو عبد البر رشيد]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 01:21]ـ

أريد أن أقول إن من قال أن آلة التصويت كالمرآة فتعطا نفس الحكم و هو الجواز فإنه قياس مع الفارق

لأن المرآة لا تحبس الصورة أما الآلة كاكميرة فتحبس الصورة و هذه هي العلة.

فلو كانت المرآة تصنع الصور الجامدة فإن المرآة تصير وسيلة إلى محرم

ـ[أبو محمد الفرحان]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 12:55]ـ

أصلحنا الله وإياكم

فتاوى كبار العلماء في التصوير

http://www.alukah.net/Personal_Pages/0/19560/

وفيها: ص 139

الفصلُ الثاني عشر

تكذيبُ الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - ما نُسبَ إليه

* (سُئل فضيلة الشيخ: لقد كَثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ , وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ , وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ , وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً , وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ , ويقولونَ: إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا , فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ؟.

فأجابَ بقوله: مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ , سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها , إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ , والله الموفِّق) مجموع فتاويه ج2/ 269.

* وقال - رحمه الله -: (مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ وحِزبهِ المفلحينَ، آمينَ.

وَبعدُ: فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها.

ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ , ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها , وأن يكتبَ لكم مثلَها وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ: فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ , والْمُرادُ: صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ , إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، كالتابعيةِ والرُّخصةِ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها.

وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ، أو للذكرى، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً , وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ، لعمومِ قولِ النبيِّ r : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ».

وما زلتُ أُفتي بذلكَ , وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ.

وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ: مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ , وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ r ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً , أي: مُجسَّماً , أو كانَ باليدِ.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015