ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:52]ـ
الفوائد المنتقاة من فتاوى العلامة الشاطبي رحمه الله
تحقيق محمد أبو الأجفان
والشاطبي معروف، وأسلوبه مألوف، إلا أن نفسه في الفتاوى ليس كنفسه في الموافقات والمقاصد الشافية.
وقبل أن أنسى أشير إلى شيء معروف، لكنه قد يخفى على بعض طلبة العلم، وهو أن أبا إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات متأخر عن أبي القاسم الشاطبي صاحب حرز الأماني بمائتي عام بالتمام؛ إذ توفي الأول سنة 790 وتوفي الثاني سنة 590، رحم الله الجميع.
وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أخوكم/ أبو مالك العوضي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
119
ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا.
[هذا تواضع من الإمام الشاطبي رحمه الله، فيا ليتنا نتعلم منه]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
124
وما أشرتم إليه من الخفة [كذا ولعل الصواب النية] إذ [كذا ولعل الصواب إذا] لم يقصد وضع الخمر في الإناء وإنما وضع على غير هذا القصد فتخمر، فلا تأثير له في تطهير الإناء بالماء أو عدم تطهيره؛ لأن الخمر قد حصلت في الإناء فنجسته، وإنما تؤثر النية في معنى آخر، وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازه حسبما بينه الفقهاء
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:53]ـ
127
والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور كما تقرر لكم في غير هذا
[وذكر ما ضعف ليس للعمل ............. إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
129
والثاني أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا: (اللهم اجعل لي نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فإني رأيت في بعض المنقولات أنه دافع للوسواس.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
134
وإذا أراد إرفاق المسكين بالدقيق فليزنه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة أو غيرهما؛ لأن الكيل في الدقيق لا يصح، والوزن في زكاة الفطر لا يصح، والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:55]ـ
136
وأما حكم ما يلزمه في الحنث باللازمة، فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندكم، فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفا ظاهرا، فإن كان موضعكم كذلك فالثلاث لازمة، وإن كان غير ذلك فهو اللازم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
140
والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
142
الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير مشروعة
147
إن مذهب ملك عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود
148
اعتمادي فيها على ما فهمه القباب رحمه الله، وهو الذي أعمل عليه، وإن كان غالب الناس لا يعملون عليه، وربما يسامح في ذلك بعض المفتين ببلدنا إذا سئل عنه، وأنا أرى أنهم خارجون عن مقتضى كلام الشيوخ.
149
فإن رضيتم بهذا النظر من غير نص أستند إليه في المسألة، وإلا فأنتم أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:56]ـ
150
والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما، وإن كان مرجوحا في النظر، أن لا يعرض لهم، وأن يجروا على أنهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنهم إن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام، وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ، ولكن ذلك لا يصدني عن القول به، ولي فيه أسوة.
[وقدم الضعيف إن جرى عمل ............. به لأجل سبب قد اتصل]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - Mar-2010, صباحاً 12:57]ـ
157
بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجن والإدام ونحوهما، ثم يأكلونه جميعا أو يقتسمونه من غير مشاحة بينهم، فإن ذلك مما أجازه أهل المذهب، لكني لا أعرف الآن موضعه من كتبهم.
167
فلا حظ في ذلك للمرتد راجعَ الإسلامَ قبل القسمة أم لا، وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة. وأيضا فما ذكر أولا هو المشهور المعمول به، فلا يُنصرف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا، وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض إلى القول الآخر، فإن أشكل عليَّ المشهور ولم أرَ لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت.
191
مذهب الباطنية أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم، والخبائث / والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم، إلى أشباه ذلك من خطابهم الخبيث.
[نقل قبل ذلك عن عياض الإجماع على كفر هؤلاء]
195
وسئل مالك بن نس عن الغناء الذي يُفعل بالمدينة؟ فقل: إنما يفعله عندنا الفساق وهذا محمول على غناء النساء
199
قال مالك: لا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية، هذا مكروه ولا يعجبني.
¥