[الأصح أنه لا يقال انتقض الوضوء بل انتهى كما يقال انتهى الصوم لا بطل]

ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 02:02]ـ

كما في (دقائق المنهاج) للإمام النووي ..

لكن رأيت كثيرًا من أهل العلم يعبرون بذلك، ولعل نكتة الخلاف أن من منع البطلان يرى أن الباطل ما ليس له أصل صحيح كالعقد على الأمهات، ومن جوز إطلاقه فباعتبار المآل، والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 09:33]ـ

يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 01:38]ـ

أحسنت يا شيخ (أبا مالك) .. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ .. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.

ـ[أشجعي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:06]ـ

ليست مستساغة (انتهى الوضوء)

وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام) -:

انتهى اسلامه.

ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:23]ـ

يقال: انتهى الصوم لأن زمن الانتهاء معروف ابتداء فله بداية وله نهاية، أما الوضوء فليست له نهاية، وإنما ترد عليه عوارض تزيله، فلذا كان التعبير بانتقض لما في التعبير بانتهى من الإيهام.

بارك الله فيك ..

لكن يرد عليه أن وصف البداية والنهاية متحقق في الوضوء أيضًا، فبدايته معروفة وهي أول زمن ينتهي فيه من غسل الأعضاء، ونهايته التلبس بالحدث، علمًا أن هذه المدة قد تطول عن مدة الصيام كما إذا صلى الخمس بوضوء واحد.

ولعلك - رحمك الله - تفسر المراد بالإيهام؛ إذ قد يكون له وجه في الترجيح؛ فالمسألة ليس فيها نص أو قول للإمام، بل لأصحاب الوجوه فيها وجهان.والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:26]ـ

التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.

والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.

ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:35]ـ

أحسنت يا شيخ (أبا مالك) .. وفي حكاية أنه (الأصح) = خطأ .. وأرى أن ينقل كلام الإمام كاملاً خشية أن يكون هناك لبس.

أخي الكريم

لا لبس إن شاء الله، ولا ينبغي التسارع في التخطئة في دقائق المسائل، وهذا كلامه بالنص فأمعن به: [قوله أسباب الحدث أحسن من قول آخرين باب ما ينقض الوضوء لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص يبطل الوضوء بالحدث وأصحهما لا يقال بطل بل انتهى وقولهم بطل مجاز كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصيام لا بطل] ا. هـ (دقائق المنهاج، ص 4، الناشر: دار ابن حزم، وانظر حاشية المنهاج ص70، دار المنهاج)

ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:47]ـ

التلبس بالحدث ليس معروفا ابتداء؛ إذ قد يطول الأمد وقد يقصر، أما الصيام فمدته معروفة ابتداء.

والمقصود بالإيهام أنه قد يظن من استعمال لفظ (انتهى) أن الوضوء له غاية مؤقتة مثل المسح على الخفين مثلا.

بارك الله فيك

هل التأثير في الإطلاق وعدمه (مطلق المدة) أم أنها (المدة المحدد المعروفة)؟؟

وبوجه آخر:

هل العلة (مطلق المدة) أم (المدة المعينة)؟

وبالنسبة للإيهام فقد يقال:

إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث، محددة باعتباره.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:49]ـ

وجاء في المجموع أيضا للنووي:

((قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي العباس: لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز. وذكر جماعة غير القفال أيضا الخلاف، وأظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يقال انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شيء من العبادات بعد انتهائها يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم))

وبهذا النقل اتضح المراد من كلام الإمام النووي رحمه الله.

ـ[ابن جريج]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:57]ـ

ليست مستساغة (انتهى الوضوء)

وهل نقول أيضاً -قياساً على (نواقض الاسلام) -:

انتهى اسلامه.

لا قياس هنا، لأنهم لم يطردوه ..

وما الفرق بين قولك انتهى إسلامه أو انتقض إسلامه؟؟ فالتعبير بهما متساوٍ لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر ..

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - Mar-2010, مساء 02:59]ـ

بارك الله فيك

هل التأثير في الإطلاق وعدمه (مطلق المدة) أم أنها (المدة المحدد المعروفة)؟؟

وبوجه آخر:

هل العلة (مطلق المدة) أم (المدة المعينة)؟

وبالنسبة للإيهام فقد يقال:

إن الوضوء له غاية مؤقتة مطلقة بانفكاك الحدث، محددة باعتباره.

قولنا (انتهى) عائد إلى ماهية الشيء نفسه لا إلى أمر خارج عنه، أما قولنا (انتقض) فهو عائد إلى أمر خارج عن الماهية يسبب هذا النقض.

فالصيام ينتهي بغروب الشمس حتى لو لم يفطر الإنسان، أما الوضوء فلا بد أن يرد عليه شيء خارج عن ماهيته حتى يسبب نقضه.

وسأعطيك مثالا: الميت الذي يغسل متى ينتهي غسله؟

وينبغي أن يعلم أن ما قاله الإمام النووي لم يمش هو نفسه عليه في مصنفاته، بل قد استعمل النقض ومشتقاته كثيرا جدا، ولا تكاد تجده يستعمل (انتهى) بدلا منها، وكذلك سائر العلماء في مصنفاتهم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015