* الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حرج فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كونها وسيلة من وسائل تواصل غير المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامه.
* الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين، وأن مقتضى العهد أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في حروب ظالمة سواء أكانت تحت مظلة المسلمين أم تحت مظلة غيرهم، ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصرته سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم.
- - - - - - - - - - - - -
مشروع قرار النوازل التعبدية للناشئة
1. الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتها، ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة، أو في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع لمجهود ذهني ومادي طيلة الفصل الدراسي، ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الأعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمطر ونحوه.
2. عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله الدراسي فيرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة، إلى أن يتسنى له تنسيق جدوله بما يزيل هذا التعارض، ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك، فإذا لم يتسن له ذلك فلا ينبغي الركون إلى الترك المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، ويتعين عليه البحث عن مخرج مناسب.
3. يرخص في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، في أوقات الحرج كالدراسة أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك، وينبغي على المسلم طالبا كان أم غير طالب المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ما أمكن.
4. يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت، وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل.
5. إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. 6. الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك، أو كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية.
7. لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربية أو أي لغة أخرى يفهمها المصلون لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا بمكانة خطبة الجمعة، أو تفريغا لها من مضمونها ومقصودها.
8. الأصل أن تؤدى الجمع في المساجد، فإذا لم يتيسر أداؤها في المساجد فيمكن أداؤها في أماكن العمل والدراسة عند الحاجة إلى ذلك، وتوافر النصاب اللازم لإقامتها، وتحديد هذا النصاب موضع النظر بين أهل العلم، فمنهم من بلغ به خمسين، ومنهم من اكتفى باثنين غير الإمام، والأمر في ذلك واسع.
9. يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في حال نزول المطر الذي يبل الثياب أو الثلج أو الوحل أو الرياح العاتية، وإن لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية، على أن يستمر العذر إلى الشروع في الصلاة الثانية.
10. الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب، ويحرم الاقتراض بالربا لبناء المساجد، فإن بنيت بقرض ربوي صحت الصلاة فيها، وكان الإثم على المقترض.
11. إذا اختلفت التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة أو الصيام في بعض البلاد، فينبغي على المصلين والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراءً للذمة إذا لم يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب.
12. في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، يطالب أهلها بالعمل بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم (وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول والواقعة على خط العرض 45 درجة شمالا للمناطق الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبية).
¥