ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (وأحل الله البيع وحرّم الربا) , ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).

وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله) , وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه) , وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).

- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.

والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد) , فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:

الأول: التساوي في المقدار.

الثاني: التقابض في مجلس العقد.

وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (سواء بسواء، يداً بيد).

وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد) , فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد, وهنا أستعرض لكم بعض صور الربا ومنها:

1 - القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.

2 - تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.

3 - ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة التي تحدثنا عنها سابقاً.

-ومن البيوع المحرمة البيع الذي اختل احد شروطه التي حصرها الفقهاء رحمهم الله في سبعة شروط وهي

الشرط الأول: التراضي من الطرفين (البائع والمشتري) ولذا لا يصح البيع من مكره بلا حق, لقوله عليه الصلاة والسلام –فيما رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما-: (إنما البيع عن تراض) ويعضده قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) , أي عن طيب نفس كل واحد منكم.

والشرط الثاني: أن يكون كل من البائع والمشتري جائزاً التصرف بمعنى أن يكون حراً مكلفاً رشيداً, قال الفقهاء: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي, فإن أذن الولي فيصح البيع والشراء, وإن لم يأذن الولي فلا يصح إلا إذا كان المبيع شيئاً يسيراً.

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة, فأما ما لا نفع فيه كالحشرات أو ما فيه منفعة محرمة كالخمر أو ما فيه منفعة مباحة كالكلب فلا يجوز بيعه وشراؤه.

والشرط الرابع: أن يكون عقد البيع من مالك للسلعة المعقود عليها أو ممن يقوم مقامه كالوكيل والولي, لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: (لا تبع ما ليس عندك) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.

والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه, أي تسليم المبيع حال العقد, وكذا الثمن المعين, فالذي لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه إذ المعدوم لا يصح بيعه بالإجماع في الجملة فكذا شبيهه, ولأن عدم القدرة على التسليم غرر, فيحرم البيع ولا يصح.

والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري معروفاً بينهما لأن جهالة المبيع غرر, والغرر منهي عنه, ومعرفة المبيع تحصل به شيئين إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعض الدال على بقيته, ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو بشمه أو عرف بذوقه.

والشرط السابع: أن يكون الثمن معلوماً لكل من البائع والمشتري لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كا لمبيع.

هذه أخي شروط البيع فإذا اختل شرط من هذه الشروط مثل ألا يتراضا الطرفان أو لا يرضى أحدهما أو كان المشتري غير جائز التصرف كمجنون, أو كان البيع والشراء على سلعة محرمة, أو لا يملك البائع السلعة, أو لا يقدر على تسليمها أو تكون مجهولة العين أو الثمن فحينئذً لا يصح فيكون محرما.

هذا والله اجل واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه اخوكم في الله ابى عبدالرحمن عبدالله المغربي المغروف بناصر الدعوة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015