ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - Feb-2010, مساء 02:59]ـ
أقول بعد تأمل في المسألة ما يلي:
أولاً: إن كانت الزوجة مجتهدةً فيجب عليه فعل ما تراه لأنها متعبدة بالظن الغالب ولا يجوز لها تقليد أحدٍ أياً كان إلا إذا كان فعل ما يراه الزوج لا يقدح في دينها -كما ذكر الأخ أبو رقية _ فلتطع زوجها
ثانياً: إن كانت مقلدة أو عامية فقد اختلف الأصوليون: هل يلزم العامي اتباع أفضل من يعلم من العلماء إذا اختلفوا في المسألة؟ فيه قولان.
لكن إن كان الخلاف بين العلماء بسبب عدم بلوغ النص للمخالف فيجب على متبع المخالف - سواء كان الزوج أو الزوجة - اتباع الدليل إذا بلغه.