ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:21]ـ
جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص، أو لوجود الفارق، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني، فيجيب: أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع، لأن القرض عقد تبرع، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء، المقرض والمقترض، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد، والله أعلم.
بارك الله فيك، نعم القاعدة أغلبية بطبعها، لكن الأصل في كل صورة اندراجها تحت هذا الحكم الأغلبي حتى يرد الدليل، وإلا كيف عرفنا خروج الصورة عن هذا الأصل؟
نعود إلى لب الموضوع، ذكرت وذكر الكثير أيضا أن النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص بالمقرض، وليس إذا انتفعا ما، فقد يعترض عليك معترض بكون القرض الربوي ينتفع به الإثنان معا أيضا، أليس من يقتني دارا للسكنى بقرض ربوي بمنتفع أيضا، فالمقرض انتفع بزيادة المال، والمقترض انتفع بسكنى الدار خاصة مع غلاء الكراء وقلة المال، فما جوابكم يرحمكم الله؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 08:44]ـ
جزاك الله خيرا.
القرض في الأصل نافع للطرفين، حتى في الحالة المشروعة للقرض، فهو نافع للمُقرض الذي يريد أن يحفظ ماله مثلاً من الضياع أو السرقة، ونافع للمقترض في قضاء حوائجه، ولكن هذا يعود إلى نفع حاصل بأصل العقد، فلا يمكن الفكاك منه، فحتى في العقد المشروع للقرض لا يخلو من نفع للطرفين، ولكن إذا كان هذا النفع زائد عن النفع الحاصل بأصل العقد، فصحيح أن منه ما قد يكون نافعاً للطرفين، ولكن النفع الذي حصل عليه المقترض غير متمحض وإنما مشروط بضرر عليه، وهو أن يعيد أكثر مما أخذ، كما هو الحال في قرض السكنى، وهذا هو النفع الربوي المعتبر في القاعدة المذكورة.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 09:43]ـ
1 - من الواضح ان الاجابات السابقة لم تتضمن اي دليل لمن يرى الا باحة
2 - قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا) لا استثناءات منها
فهي من اقطع و اوضح القواعد
ودليلها (فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم)
فلم يبح الشرع اي نفع
3 - التعاون على البر و التقوى لا يصلح دليلا
لانه يجب ان يتم بالبر و التقوى
4 - لا يوجد اباحة لمنفعة تعود على الطرفين
حيث لا دليل يدل على ذلك
5 - المنفعة تعود في هذه المسالة على الكل بانواع ونسب متفاوتة
وبالتالي حتى لو سلمنا القول باباحة مافيه نفع يعود على الطرفين
فيجب ان يتساوى و الا كان ربا حتى على هذا القول
فمن ياخذ المال اولا يختلف في انتفاعه عمن ياخذه ثانيا او اخيرا
حيث للاجل اثر في النفع والحكم بالر با
6 - اقرضني لاقرضك واضحة هنا
حيث لا يقبل دخول الا من كان مستعدا للالتزام بالاقراض الدوري مقابل الاستقراض
اما لو جاء شخص و قال مثلا اقرضوني المال المقرر
لادفعه بعد انتهاءكم من الدور مرة واحدة سيرفضون
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا للحكم بالحل و الحرمة
7 - لا يوجد هنا تامين تعاوني
انما تبادل القرض مقابل القرض
9 - حكى بعضهم اباحتها وذلك في بعض الكتب
لكن التامل في كلامهم يصل بنا الى القناعة انه لا دليل على الا باحة
10 - هذه الصورة منتشرة و بخاصة بين النساء
و لا شك اننا نتمنى ان يكون لها تخر يجا فقهيا سليما
لا خراج الناس من الحرمة بالدليل
11 - لا بد من التنبيه على الحرمة لمن ثبت لديه الحرمة
و بيان مستند الاباحة الشرعي للمبيح
12 - يفضل البحث عن صور شرعية واضحة كبديل عن هذه الصورة
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 10:08]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.
¥