ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 06:48]ـ
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و (كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت)، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟
ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[07 - Feb-2010, مساء 11:09]ـ
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 01:12]ـ
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
وما الدليل على ذلك؟
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 02:01]ـ
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية:"القديم يُترك على قِدمه"، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين، يسمى التعاوني، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:05]ـ
اقرضك لتقر ضني
لادليل على اخراجها من الر با
ومن لديه دليل فليكرمنا بالتفصيل
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 03:20]ـ
لا يخفاكم أن بعض القواعد الفقهية أغلبية بحيث تخرج صورة أو صورتان من عمومها.
كقولهم في القاعدة الفقهية:"القديم يُترك على قِدمه"، فقوله "القديم" جنس يعم كل قديم، ومع ذلك خرجت بعض الصور لاعتبارات أخرى. وأما عملية "دارت" هذه فهي منتشرة وليست عندكم فقط، ويظهر لي أنها هي تُكيّف على أنها نوع من أنواع التأمين، يسمى التعاوني، فهذه أجازها العلماء لخلوها من المقامرة وأكل المال بغير حق في الشركة التجارية.
لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟
ـ[أبو ريان الشيخي]ــــــــ[08 - Feb-2010, صباحاً 06:56]ـ
سمعت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيزها ويقول إنها ليست من باب كل قرض جر نفعا
وإنما من باب وتعاونوا على البر والتقوى
وهناك رساله صغيرة للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن جبرين بعنوان "جمعية الموظفين" وهي مفيدة في هذا الباب
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:04]ـ
لا يختلف معك أحد أخي الكريم في ما أصلته، لكن لا يخفى عليك أيضا أن هذا الخروج لا يكون إلا بدليل، فهل من دليل على خروج هذه الصورة؟
جزاك الله خيرا. أي شيء أغلبي بطبيعته ومعناه لا يلزم منه العموم أصلاً فلا حاجة لطلب الدليل على الخروج، ولكن تنزلاً معك لنقل قد تخرج بعض الصور لدليل خاص، أو لوجود الفارق، وفي هذه الصورة جميع المشتركين غير ملزمين بشرط المُقرض، فكل واحد راض مستعد لإقراض زميله، والإشكال هو في الأحوال الأخرى التي يأتي فيها شخص لآخر فيقول أنا محتاج فهل تقرضني، فيجيب: أقرضك ولكن بشرط أن تقرضني، فهذا فيه مضادة لعقد التبرع، لأن القرض عقد تبرع، أما في مسألتنا فلا وجود لعنصر المفاجأة فيها، لأن الجميع مسبقاً - وقبل الدخول في العقد- يعلم أن عليه التزاماً يؤديه وموافق على القيام به، فإن قيل مرة أخر: هذا كشرط أقرضك وتقرضني، فيقال: النفع الذي حذر منه الشارع هو النفع الذي يختص به المُقرض، وهذا منتفٍ هنا لأن الجميع يستفيد على حد سواء، المقرض والمقترض، كما هو الحال في السفتجة الجميع يستفيد، والله أعلم.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[08 - Feb-2010, مساء 05:10]ـ
فإن قيل القاعدة عامة،لم تفرق بين المقرض والمقترض، قلنا هذه صياغة يمكن تقييدها في بعض الصور، وقد حصل هذا في بعض القواعد، فإن المتقدمين مثلاً كانوا يقولون "الضرر يزال"، وهذه مطلقة كما ترى، فجاء المتأخرون وقيدوها - أي عدّلوا صيغة العبارة - فقالوا "الضرر لا يزال بضرر مثله"، فصارت مستوعبة للمقصود مؤدية للغرض، ولذلك لا ينبغي الاتكال على حرفية صياغة القواعد الفقهية لأنها موضوعة باجتهاد من الفقهاء، ويجوز عليهم الغلط والنقص، ولكنها مفيدة ولو اشترطنا في جميعها ألا تكون أغلبية وإنما قاطعة جامعة مانعة، لانتفى أو قلّ الانتفاع بهذه القواعد.
¥