ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 08:59]ـ

لعل مما ينطبق عليه هذا الحكم من المسائل الفقهية مسألة الاجماع على نجاسة الماء اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومسألة بطلان صلاة المتعري متعمدا والله أعلم

من صلى عريانا متعمدا ففي صحة صلاته خلاف، فالجماهير على البطلان؛ فمن يقول بالشرطية فلا إشكال عنده، ومن يقول بالوجوب يرى البطلان من جهة مخالفة الأمر الذي يستلزم الوقوع في النهي الذي يقتضي الفساد!

وقال بعض المالكية: هو سنة! على معنى عدم الوجوب!

وقد يخرج على قول من يراه واجبا ويرى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه: القول بعد البطلان.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:12]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[عبدالله عمران]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 10:34]ـ

بارك الله فيك يا أباالمقداد على هذا التصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015