ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:41]ـ
تحليل المسألة
حصلت المخالفة
فوقعت الغرامة
هذه الغرامة يجب دفعها خلال مدة معينة
التأخر عن هذه المدة يو جب دفع غرامة اضافية
الغرامة الا ضافية مقابل تا خير الد فع
-------
تصور اخر
حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية
==================
طبعا هذه احتمالات في التصو ير ويمكن تصور احتمالات اخرى
و لكن للدقة يرجع لنص القانون وتعليله
--------
والسؤال المهم
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر
==============================
من الصعب تصور المسألة بعيدا عن مفهوم الربا ومعانيه
-----------------------
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:53]ـ
الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.
لا فرق في نظري بين هاتين الصورتين، لأن قيمة الغرامة نفسها معروفة، ومن ثم فقيمة الغرامة على التأخر في الدفع معروفة كذلك، وكلاهما عقوبتان معروفتان، مترتبتان على المخالفة.
ثم إن ثبات القيمة وتغيرها مرجعه بالأصالة إلى اجتهاد ولي الأمر في التأديب، والله أعلم.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 07:55]ـ
حصلت المخالفة
فانت مخير امام نوعين من العقوبات
الاولى اذا دفعت خلال مدة معينة
و الثانية اذا دفعت خلال المدة الثانية
هذا التصور غير صحيح!
ليس معنى عقوبة التأخير أن صاحب المخالفة "مخير" بين أن يعجل وأن يؤخر! هذا خارم لمعنى الغرامة والعقوبة أصلا!
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
ما الدليل على هذا الكلام؟
و المرابي اذا لم تقدر على الدفع في الو قت المحدد
لا يمانع و يطالبك مقابل ذلك بالفائدة
و لو سماها مخالفة لعدم الا هتمام لن يغير المضمون والجوهر
هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا .. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم.
ـ[جمانة انس]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 08:24]ـ
هذا تعسف واضح في القياس!
المرابي يدخل في معاملة مالية يستغل فيها أحوال من يعاملهم ليأكل مالهم بالباطل، أما ولي الأمر فيفرض العقوبة المالية على المخالفين من الرعية تأديبا لهم، وهذا ليس من قبيل المعاملة المالية أصلا .. فلا وجه للقياس بين الصورتين، والله أعلم
أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -
---------------------------
اقتباس:
ما الضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع
الضرر مادي تاخر دخول المال الى الجهة المعنية
فهي تطالب مقابل ذلك بمال
ما الدليل على هذا الكلام؟
مجرد تساؤل
لكنه التفسير الا قرب حسب فهمي -الشخصي-
فماالضرر الذي يوقعه المخالف اذا اخر الدفع في تقد يركم للمو ضوع
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[02 - Feb-2010, صباحاً 09:14]ـ
أليس التأديب في الزيادة لتأخير الدفع
وليس لذات المخالفة
و قد يكون فيها استغلال من تقع عليهم العقوبة
اذ من المحتمل ان لا يكون متيسرا لهم الدفع في ذلك الو قت
او ربما احيانا لم يعلموا بالعقوبة- وهذا يحصل فعلا -
/// التأديب بالعقوبة الثانية لإهمال الدفع وليس للتأخر فيه .. فإن المخالف لو علم أنه لا عليه من شيء إن لم يدفع الغرامة فقد يهملها ولا يبالي، وحينئذ لا يتحقق المقصد التأديبي وتصبح العقوبة كعدمها! فالعقوبة الثانية غرضها التخويف من إهمال العقوبة الأولى، وذلك لضمان تحقق الغاية التأديبية لهذا المخالف.
/// وأما قولك باحتمال دخول الاستغلال، فبالمثل فقد يقع ذلك في تقدير مقدار العقوبة المالية نفسها بالأصالة! فمن اتبع هواه في الاجتهاد في مثل هذا التشريع العقابي فهو آثم وأمر سريرته موكول إلى الله! وهذا لا دخل له بالحكم على ذات الأمر.
/// إن لم يكن المخالف متيسرا له الدفع فلعله يحسن بولي الأمر حينئذ أن يحولها إلى عقوبة أخرى في حقه، أو يخصمه من راتبه إن كان موظفا في الدولة، أو نحو ذلك مما به يتحقق قصد العقوبة. ولا تنسي - بارك الله فيك - أن المقام مقام عقوبة، لا مقام مداينة .. وعلى أي الأحوال فهذا الاحتمال لا يُستدل به على بطلان أصل التشريع نفسه، والله أعلم
¥