ـ[سالم السمعاني]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 04:57]ـ
أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا) ولايجوز العمل به مطلقاً حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم إرتكاب المخالفات المرورية.
وقد أجاب فضليته على سؤال لأحد المتصلين على قناة المجد في برنامج (مع سماحة المفتي) والذي عُرض مساء الجمعة أن مايُعمل به حالياً من مضاعفة للمخالفات المرورية من أوجه الربا وهي عبارة عن أموال كالدين أن لم تسددها خلال فترة معينة يتم مضاعفتها عليك وهذا الأمر يُعتبر ربا.
وكانت الادارة العامة للمرور قد أنتهجت مؤخراً نظام مضاعفة مخالفة القسائم المرورية بحيث يُمنح المخالف فترة لاتتجاوز الشهر وإذا لم يتم السداد يتم مضاعفة القسيمة بنسبة تصل لـ70% من قيمتها الإجمالية.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 07:48]ـ
بارك الله فيكم .. ،،،،،،،،،،،
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[31 - Jan-2010, صباحاً 10:47]ـ
جزاكم الله خيرا، هكذا هم العلماء الحلال حلال والحرام حرام
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 12:00]ـ
سئل الشيخ عبدالرحمن البراك وكنت عنده جالسا عن هذه المسألة هل هي ربا فقال لا ليست ربا بل تجوز إذا كان يقصد من هذا ضبط الناس.
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 03:58]ـ
بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير .. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.
ـ[حمد]ــــــــ[31 - Jan-2010, مساء 04:55]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=31347
ـ[محمد بن القاسم]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 11:29]ـ
بارك الله فيكم،
أميل لموافقة الشيخ البراك حفظه الله فيما ذهب إليه، إذ صورة المسألة أن هذه المخالفة المالية عقوبة (من حيث الأصل)، ترتب عليها عقوبة أخرى على التأخر في دفعها، فهي في باب التعزيرات بالمال، لا في باب الربا أو المعاملات، ولا يصح قياس التأخر في الدفع هنا على التأخر في سداد الدين لظهور الفارق بين الصورتين (صورة الدين وصورة العقوبة)، والله أعلم.
ولعله أن يقال إن الربا هو الزيادة في المبلغ المستحق كما يكون في النسيئة، فيتجرد تعليل الحكم - على هذا المعنى - عن كونه عقوبة أو دينا، ولكن في هذا نظر إذ علاقة التقابض ليست بين طرفين يتخذانها تجارة بينهما كما في قولهم ((إنما البيع مثل الربا))، وإنما هي علاقة بين ولي أمر ورعيته في باب التعزير .. فالمبلغ المستحق بالأصالة منزوع من صاحبه على وجه العقوبة والتأديب لا على وجه الإقراض أو أي معاملة مالية تقاس عليه، فالزيادة فيه على هذا تكون في نفس البابة ومن نفس الجنس ولا تدخل في المعنى الشرعي للربا، والله أعلم.
قولك بعيد، العقوبة تطبق مرة وليس مرتين.
وهذا ما انهك الناس في هذا العصر كما نسميها غرامة التأخير وهي أوربية الأصل.
حتى أصبح الناس عندنا في الجزائر عاجزون عن تأديها فما بالك غرامة الغرامة
ـ[أبو الفداء]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 04:14]ـ
قولك بعيد، العقوبة تطبق مرة وليس مرتينلم أقل إن العقوبة تطبق مرتين، بارك الله فيك .. فهما عقوبتان مختلتفان .. الأولى تأديبا على مخالفة المرور، والثانية تأديبا على إهمال الأولى.
وقولي إنهما من نفس الجنس، أي أن كلا الغرامتين من جنس العقوبات.
وكونها أوروبية الأصل ليس بمانع من تطبقيها إن ثبتت جدواها - وذلك على القول بجواز العقوبات المالية في الشريعة - إذ هذا الصنف من العقوبات يكون اجتهاديا من ولي الأمر، يقدره على وفق ما يرى أن غاية التأديب تتحقق به.
ـ[أشجعي]ــــــــ[01 - Feb-2010, مساء 06:00]ـ
بارك الله بك شيخنا,
الأصل بالعقوبة المالية أو الغرامات أن تكون ثابتة القيمة, فمن تأخر عن يوم "كذا" دفع قيمة "كذا"
وليس ضعف القيمة أياً كانت.
فما رأيك بهذه النقطة.
¥