من يُسهب في شرح هذه العبارة عن التيمم؟

ـ[ربوع الإسلام]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 06:04]ـ

(ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين، وإنَّما يُصلي فرضًا واحدًا، ويجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، لا إن قدّم النافلة)

من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه .. ؟

ـ[ابو العسل التسامرتي]ــــــــ[29 - Jan-2010, مساء 10:06]ـ

أحيلك على كتاب "التيمم في الكتاب والسنة" لعبد الحي بن صديق الغماري. فقد عقده أصالة للرد على المالكية في هذه المسألة، وللشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كلام حول الكتاب في كتابه:"الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة"، قال فيه فيما يحضرني أنه كتاب مليئ بسباب أهل العلم المتقدم منهم والمتأخر!.

وإني قد قرأت طرفا من الكتاب من 6 سنوات تقريبا ولا يحضرني فيه كبير وصف!، فراجعه إن تيسر لك.

ـ[أبو المظفر الشافعي]ــــــــ[01 - Feb-2010, صباحاً 12:10]ـ

إن لم تكتف بما ذكره الأخ السامرائي فأنا مستعد أن أشرح لك العبارة.

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 12:28]ـ

(ولا يُصلي المتيمم عند الجمهور خلافًا للحنفية بتيمم واحد فرضين، وإنَّما يُصلي فرضًا واحدًا، ويجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، لا إن قدّم النافلة)

من يُسهب في شرحها شرحًا وافيًا وجزاه الله خيرًا وبارك فيه .. ؟

هنا مسألة مهمة: بعض الفقهاء يرى أن التيمم له مفعولٌ واحد أي (يصلي فرضا كالظهر ولا يصلي فرضين بتيمم واحد كالظهر والعصر).

ويتفرع مسألة أخرى: ما دام أنا قلنا إن التيمم له مفعول واحد. فهل يجمع بتيمم بين أصل (الفرض) وفرع (النافلة) وهل يجمع بتيمم نافلة مع نافلة؟؟

فهنا يقول: يجوز الجمع بين النوافل -ما دام ان الفريضة غير موجودة-.

ويقول: يجوز الجمع بين فرض ونافلة وهذا بشرط أن (يقدم الفريضة على النافلة) وهو عند المالكية.

ولكن الصحيح -على رجحه علمائنا- أن البدل -التيمم- له حكم المبدل -الوضوء- مطلقاً.

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 02:40]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الحافظ في الفتح:

وَهَلْ يَقُوم التَّيَمُّم مَقَام الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل لِمَنْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ؟ مَحَلّ بَحْث. وَاَلَّذِي يَظْهَر إِجْزَاؤُهُ.اهـ ....

الحقيقة أن هذه المسألة وهى مسألة هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟

وهى محل بحث واختلف العلماء فيها والذي يظهر والله أعلم إجزاؤه

فالجمهور ومنهم المالكية يرون أنه يجب التيمم لكل صلاة وخالف في ذلك الحنفية حيث يرون أنه يجزئ التيمم لأكثر من صلاة وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألةوالذي تعضده الأدلة الصحيحة.

قال الشيخ الصادق الغرياني في مدونته في الفقه المالكي ص 224:

التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد:

لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد لأن الأصل أن الطهارة تجب لكل صلاة بظاهر قول الله تعالى {يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} ولكن السنة خصصت من ذلك الطهارة بالماء حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد فبقى التيمم على أصله إذ لم يرد فيه من التخصيص ما ورد من الوضوء وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة. {قال في الحاشية انظر فتح الباري} اهـ.

أقول أما ما نقله الشيخ عن فتح الباري من إيجاب ابن عمر الوضوء لكل صلاة وأنه لا يعلم له مخالف من الصحابة فهو نقل مبتور وافق فيه مذهبه وترك ما يخالف مذهبه وهاك تمام مقولة الحافظ في فتحه:

وَقَدْ اِعْتَرَفَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. قَالَ: لَكِنْ صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر إِيجَاب التَّيَمُّم لِكُلِّ فَرِيضَة، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِف مِنْ الصَّحَابَة. وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ لَا يَجِبُ، ... فتبين من هذا أن لابن عمر مخالف من الصحابة.

وهذا الذي نقله الحافظ عن ابن عباس من عدم إيجاب التيمم لكل صلاة هو مذهب البخاري ـ رحمه الله ـ كما عرف من الترجمة التي ساقها حيث فيها:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015