ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 08:34]ـ
وقال ابن تيمية:"التحقيق أن
1 - الإجماع المعلوم يكفر مخالفه
2 - كما يكفر مخالف النص بتركه
اكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره" [الفتاوى: جـ19، 270]
تكملة كلام شيخ الإسلام: وَحِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعُ مَعَ النَّصِّ دَلِيلَانِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[07 - Feb-2010, صباحاً 08:50]ـ
تكملة كلام شيخ الإسلام: وَحِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعُ مَعَ النَّصِّ دَلِيلَانِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
نعم، ولكن بالشروط المذكورة، ولاحظ أن الشيخ - كما نقلت بنفسك - لا يعتبر الإجماع دليلاً كالكتاب والسنة إلا مع النص، فعاد الفضل للنص أصالةً لا الإجماع وحده.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - Feb-2010, مساء 09:18]ـ
لا يعتبر الإجماع دليلاً كالكتاب والسنة إلا مع النص، فعاد الفضل للنص أصالةً لا الإجماع وحده.
أحسن الله إليك
أكرر إن كنت تقصد بالنص المعنى الأصولي وهو ما دلت حروفع وعبارته على المعنى الظاهر منه مثلا كنص تحريم الأم للزواج فكما قلت ليلغ باب الإجماع إذن
ولا أظن كلام ابن تيمية يشير إلى هذا لأنه عطف بينهما والعطف يقتضي المغاية في الأصل، وتأمل كلامه
وإن كنت تقصد بالنص يعني الدليل بالمعنى العام كنص عام ويوجهه الإجماع أو مطلق ويقيده ونحو ذلك فأنا معك
والله أعلم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[19 - Feb-2010, مساء 11:15]ـ
السلام عليكم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ ثم أما بعد:
فقد اشتريت -قريبًا- كتاب الشيخ حاتم العوني «اخْتِلاَفُ المُفْتِينَ»؛ فوجدته تعرض فيه لهذا المبحث الهام، وذكر للأمر عدة ضوابط. فلعلي أفرغ لنقل -أو اختصار! - كلامه ههنا.
وللمذاكرة والمباحثة:
فقد عرض لي -بخصوص هذه المسألة- ما أخرجه الشيخان -بألفاظ متقاربة- من حديث أبي بَكْرَةَ -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - أن النبي (ص) قال: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ».
قال الحافظ: «وَالْمُرَاد: رُبَّ مُبَلَّغ عَنِّي أَوْعَى -أَيْ: أَفْهَمُ- لِمَا أَقُولُ مِنْ سَامِع مِنِّي» اهـ.
وأظن أن الشاهد من الحديث واضح!.
أرجو التفاعل أكثر من ذلك؛ فالمسألة مهمة جدًا