ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:50]ـ

على سبيل المذاكرة

ثمة أمر لا أدري هل هو صواب أولا وإذا كان صوابا فلا أدري هل التفت إليه الأصوليون أم لا.

ومهما يكن من أمر فإنه مسألة استصحاب صور الترك النبوي وحجيتها في هذا باب -أعني الإجماع- بمعنى أنهم لو تركوا القول الثالث مع وجود المقتضي حرم إحداثه، وإن تركوه مع عدم وجود المقتضي فلا أعلم ما يمنع من إحداثه

أما إذا قلنا إنه في التعبديات فلا يشرع بحال

والله أعلم

جزاك الله خيرا، ما شاء الله ملاحظة لطيفة، وإني مثلك لا أدري هل ذكر هذا التفصيل أحد من أهل العلم. ويمكن تخريجها على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والجماهيرعلى منعه، ولكن هذا يتعلق بالبيان النبوي، فهل يصدُق على بيان الصحابة بالفتوى والاجتهاد؟

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 10:51]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انظر بحث (إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟).

د. جاسم كاظم عبادي الشمري

نفعني الله وإياكم به وجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من انتفع به

http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif%3c/a%3e (http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)[/url] (http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)

أو

( http://www.islamnt.com/up//extension/rar.gif)[url]http://www.ahlalathr.net/vb/showthread.php?t=1253

جزاك الله خيرا أخي ولكن الموقع يطلب التسجيل، فهل يمكنك رفعه هنا لنستفيد منه.

ـ[أبو جابر المستفيد]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 12:43]ـ

جزاك الله خيرا أخي ولكن الموقع يطلب التسجيل، فهل يمكنك رفعه هنا لنستفيد منه.

وجزاك مثله يا أخي

أبشر فهذا هو المبحث حمله من المرفقات

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 03:54]ـ

جزاك الله خيرا وبارك في جهودك.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[26 - Jan-2010, مساء 06:02]ـ

جزاك الله خيرا، ما شاء الله ملاحظة لطيفة، وإني مثلك لا أدري هل ذكر هذا التفصيل أحد من أهل العلم. ويمكن تخريجها على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والجماهيرعلى منعه، ولكن هذا يتعلق بالبيان النبوي، فهل يصدُق على بيان الصحابة بالفتوى والاجتهاد؟

لم لا والإجماع -إن عٌلِمِ به- صنو للسنة، فكأنه قول للنبي لاسيما أنه قيل لا إجماع إلا بمستند

وعلى هذا تخرج صور الترك النبوي

والله أعلم

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[02 - Feb-2010, مساء 11:27]ـ

لم لا والإجماع -إن عٌلِمِ به- صنو للسنة، فكأنه قول للنبي لاسيما أنه قيل لا إجماع إلا بمستند

وعلى هذا تخرج صور الترك النبوي

والله أعلم

جزاك الله خيرا.

كلامك يحتاج إلى شيء من التفصيل والتقييد.

أولاً: الإجماع ليس صنو السنة ولا قريباً منها بهذا الإطلاق، ولا يكون الأمر كما ذكرت إلا في حالة الإجماع على المعنى الذي قرره الشافعي في "الرسالة" و "جماع العلم"، وهو الإجماع الذي لا يسع عالماً من العلماء الجهل به، وهذا لا يتصور إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة: فرض الصلاة، وتحريم الخمر، وغير ذلك مما ذكره الشافعي من الأمثلة، فهذه يسندها الدليل، ودليلها منقول ظاهر، فعاد الأمر إلى الدليل أصالةً. أما سائر صور الإجماع فمحل خلاف عريض من جهة الثبوت ومن جهة الحجية. واقل ما يمكن الاحتجاج به هنا هو أنه لو كان الإجماع في قوة حجية السنة لا تفق الجميع على جواز نسخ السنة بالإجماع، ولكن شيئاً من هذا لم يحصل فهم مختلفون في هذا والصواب الذي لا مدفع له أن الإجماع لا ينسخ.

ثانياً: قولك:"لا إجماع إلا بمستند" صحيح، ولكن هذه مسألة مفروضة، يحكونها ويناقشونها على جواز الوقوع، أما من جهة الواقع فلم يوجد أبداً إجماع معتبر إلا ودليله منقول معروف إلى يومنا هذا، ولله الحمد. فاحذر أن تكون من الذين يقولون أن الإجماع يمكن انعقاده بدليل يخفى علينا وتجهله الأمة، فهذا أولاً لم يحصل من جهة الواقع، ثانياً: هذا فرض يجر إشكالات مهولة، منها أن الإجماع المعتبر لا ينبغي أن ينعقد إلا عن دليل ظاهر أصلاً، وإلا فكيف يتصور إجماع العلماء شرقاً وغرباً استناداً إلى دليل خفي لا يعرفه إلا أقلّهم، مع أن المفترض أن يكون كل واحد من المجمعين قد علم الدليل، وإلا كانت موافقته عن غير علم، فلا ينعقد إجماعاً حقيقياً عندئذ. والإشكال الآخر المتفرّع عن هذا هو جواز اتهام العلماء بالتقصير في نقل دليل تتوافر الدواعي على نقله، فالخلاصة أنه بجرد الإجماعات المعتبرة التي لم يخالف فيها أحد، تلك التي يصدُق عليها مفهوم الشافعي للإجماع، لا يوجد إجماع واحد منها تحقق فيه أنه مستند إلى دليل يخفى علينا.

قبل الختام وعَوداً على مشاركتك الأصلية: بالنسبة لنا، ما هو ضابط العلم بوجود المقتضي من عدمه؟

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015