مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها

ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:33]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الكرام:

في احد المنتديات تم مناقشة مساْلة جواز اوعدم جواز وطء المراْة من دبرها وتم اثناء المناقشه اتهام السيستاني باصدار فتوى بإباحة ذلك ورد احد الرافضة باْن السنة يبيحون ذلك ايضا واتى بمصادر سنيه للتدليل على ذلك , وهذه هي مصادر هذا الرافضي:

1

http://www.islamww.com/booksww/book_...bkid=10&id=631

2

http://hadith.al-islam.com/عز وجلisplay/عز وجل...عز وجلoc=0&Rec=6525

يا حبذا اخواني لو تتكرمون بالرد على شبه هذا الرافضي

ـ[أبو حاتم بن عاشور]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 02:47]ـ

الروابط لا تعمل أو غير صحيحة

ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 03:33]ـ

http://www.islamww.com/booksww/book_search_results.php?bkid=1 0&id=631

http://hadith.al-islam.com/عز وجلisplay/عز وجلisplay.asp?عز وجلoc=0&Rec=6525

ـ[ابو محمد الشمالي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 04:27]ـ

...................

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[09 - Jan-2010, مساء 05:06]ـ

أولاً لتعرف أن الرافضة من أكذب من خلق الله، ومن أتبع الناس للشواذ والمنكرات إتباع الفأر والذباب للعذرة والقاذورات.

وهذه بعض الفوائد التي تتعلق بكتاب (السر) المنسوب للإمام مالك، وأنه إنما ألفه للخليفة العباسي هارون الرشيد، والكلام خصوصا على مسألة قوله رحمه الله بإباحة إتيان المرأة في دبرها، لن تجدها مجتمعة في موضع واحد، وقد رتبتها على حسب القدم:

قال الخليلي في (الإرشاد ج1/ص405) في ترجمة [حنيفة]:

يروى عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس كتاب (السر) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصح عن عبد الرحمن انه روى ذلك لأن فيه أشياء ينزه مالك عنها.

وقال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460) بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك:

وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد.

قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر.

قلت: على أنه لم يعترض على ما جاء في (العتبية) من عبارات تفيد أن الإمام مالك كان يقول به، وقد روى عنه القول بالجواز ابن القاسم كما في (العتبية) وهذا أقدم نص وقفت عليه يفيد القول بأن الإمام مالك كان يجيز الوطء في الدبر ولكنه لا يعلنه للعامة.

قال ابن رشد: وللخلاف الحاصل في هذه المسالة قال مالك في هذه الرواية: وليس هذا بكلام يتكلم به عند كل من جاء. والذي خشي مالك من هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع بين الناس فيستبيحه العوام دون امتثال ما يلزم كل واحد منهم في ذلك من تقليد من يستفتيه.

وقال ابن عطية في (المحرر الوجيز ج2/ص256) بعد أن عدد المجيزين لذلك:

وروي عن مالك شيء في نحوه، وهو الذي وقع في (العتبية)، وقد كذب ذلك على مالك.

وقال ابن الفرس في (أحكام القرآن ج1/ص296):

وقد روي عن مالك إباحة وطئ المرأة في دبرها. ثم سرد أدلته التي احتج بها للإباحة، ثم قال: وروى عنه علي بن زياد أنه سأله عن إتيان النساء في الدبر، فأباه واكذب من نسبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله.

وقال ابن شاس في (عقود الجواهر الثمينة ج2/ص462):

قال الأستاذ أبو بكر: ليس تحليله بمذهب لنا، بل هو حرام. ثم ذكر ما يحكى من نسبته إلى مالك رضي الله عنه في كتاب نسب إلى مالك يسمى بـ (كتاب السر)، ثم أبطل نسبة القول والكتابي المذكور إليه. بل قد نص مالك رضوان الله عليه على تكذيب من نسب هذا القول إليه، فروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أنه قال: سألت مالك بن أنس، فقلت: إنهم قد حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله، أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت: بلى، فقال: قال الله جل ذكره: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، أو موضع المنبت.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015