ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:37]ـ

رقم الفتوى (11947) موضوع الفتوى حكم ذهاب العروس يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين السؤالس: هل يجوز لعروس أن تذهب يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين؟ الاجابةنرى أنه لا يجوز للمرأة عروسًا أو غيرها حلاقة الرأس، ولا يجوز الذهاب إلى النساء اللاتي يشتغلن بالتجميل وتصفيف الشعر؛ فإن ذلك بلا شك من تغيير خلق الله، وفيه أيضًا تشويه للخلقة، والمعتاد أن المرأة عروسًا أو غيرها تقدر على إصلاح شعرها: بمشطه، ودهنه، وتسريحه، وترجيله، وقد تساعدها أمها أو أختها فلا حاجة بها إلى تلك المرأة التي تدفع لها دراهم أو دنانير مع عدم الحاجة إلى ذلك.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/images/body_bottom.gif

ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[09 - Jan-2010, صباحاً 11:52]ـ

قال الشيخ العلامة المحدث الألباني في كتابه آداب الزفاف (ص 202):قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله، ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية.

2 - خروج النساء في السيارات متبرجات ومتعطرات:

إن خروج المرأة متبرجة محرم فقد جاء في صحيح مسلم (2128) عن النبي أنه قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (22/ 146) وقد فسر قوله: ((كاسيات عاريات)) بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، او الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وامنا كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا (نقلا من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة الفوزان).

وقال ابن عبد البر المالكي كما نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/ (103) أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة. (نقلا من كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ المحدث العلامة الألباني)

أما خروجها متطيبة فلا يجوز لما في ذلك من الفتنة وتحريك شهوة الرجال وقد قال النبي: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) وإسناده حسن كما في جلباب المرأة المسلمة. وقال أيضاً: ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا)) أخرجه مسلم. قال العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ص139):قلت: فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكثر إثما.

3 - عورة المرأة أمام النساء

اختلف العلماء في حدّ عورة المرأة أما النساء المسلمات خاصة, وتباينت في ذلك أقوالهم, إنّ عورتها أما م النساء المسلمات كعورتها أما المحارم – العلامة ابن عثيمين رحمه الله, كما في مجموع فتاويه 12/ 216 - .

ودليل ذلك:

قوله سبحانه وتعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

فالآية بينت أن هنالك زينتان: الأولى ظاهرة, والثانية باطنة, في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَ} , قال ابن مسعود: ظاهر الثياب, وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخلاف مشهور قديما وحديثاً في لباس المرأة عند الخروج

ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:

الشعر, وأعلى الصدر (وليس الثديان) , والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.

وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.

بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).

- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم

ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.

وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والتصوير, مما يجعل المرأة العفيفة تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015