· إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد؟ لا، بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه. (الفتاوى لابن عثيمين ص 45).

زكاة المال المدخر

· إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة، سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك. قاله ابن باز (كتاب الدعوة1/ 103).

· أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) (1/ 302).وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة، لأن الله عليم بما في القلوب، ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان، الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.

· المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).

· زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. (الفتاوى ص22).

· زكاة الأسهم، ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته. (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).

زكاة عروض التجارة

· تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات، أو حيوانات، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك, ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، والأصل في ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) البقرة (267) يعني بالتجارة قاله مجاهد، وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر، فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها، ثم يخرجون ربع العشر---- الفتاوى لابن تيمية (25/ 15) فتاوى اللجنة (2262).

· ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك، فليس فيها زكاة، لأنها بالأجرة وليست للبيع، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر.

· إذا ملك مادون النصاب، ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. (ابن تيمية الفتاوى 25/ 14).

· إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول: إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه، أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه. (الفتاوى لابن عثيمين ص239).

زكاة الأراضي

· إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء. انظر فتاوى اللجنة (890).

· إذا اشترى أرض للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. فتاوى ابن عثيمين (433).

زكاة الدين:

· زكاة الدين: إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة، وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك وإما أن تخرجها لوحدها، أما إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة, ولكن إذا قبضته، فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولا من جديد, ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط.- فتاوى ابن عثيمين (ص424) الممتع (6/ 31).

· إذا كان له دين على حي أو ميت فلا يجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة. إلا إذا كان من عنده الدين معسرا وهو من أهل الزكاة. فيجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين لأن الزكاة مبنية على المواساة. (ابن تيمية _ الفتاوى 25/ 89,84,80)

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015