· من كان عنده غنم أو إبل أو بقر وكانت ترعى من الأرض ففيها الزكاة أما إن كانت لا ترعى بل موضوعة في مكان وصاحبها هو الذي يأتي لها بالطعام فلا زكاة فيها. قاله ابن تيمية (25/ 48,35)، إلا إذا أعدت للتجارة. وإذا كانت مُتخذة للبيع والشراء فيقومها أي يحسب ثمنها وقت إخراج الزكاة ثم يخرج ربع العشر ---- فتاوى اللجنة (4862) وهناك تفصيل واسع في مقدار زكاة هذه الأنعام، من أراده فليراجع (الملخص الفقهي 1/ 225) أو غيره من كتب الفقه, والمال يُخرج زكاته مالا، والبر والأرز ونحوهما يُخرج من جنسه. وكذلك زكاة بهيمة الأنعام من جنسها. لا يُعدل عن ذلك بالقيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بذلك، إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، كما إذا وجبت عليه زكاة الإبل وليس عنده شاة فيجوز له أن يخرج قيمتها.--- مجموع الفتاوى (25/ 82,79,46) فتاوى اللجنة (12563).
· الخيل لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. قاله ابن القيم وهكذا الحكم في سائر الدواب مما سوى بهيمة الأنعام. (انظر زاد المعاد (1/ 149) وانظر تهذيب السنن (2/ 192) وانظر فتاوى اللجنة (7276).
زكاة الحبوب والثمار
· تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كانت تبلغ النصاب, والنصاب في الحبوب (5 أوسق) والوسق (60) صاعاً، أي (300) صاع نبوي, فيجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيول، وإن كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر (فتاوى اللجنة2262) أما الخضروات فلا زكاة فيها (فقه العبادات ص 196).
· إذا كان عنده أنواع متعددة ينتظمها جنس واحد ولم يبلغ كل نوع منها نصابا فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم القمح للشعير، والمعز إلى الشياه، وهكذا (انظر ابن تيمية الفتاوى 25/ 24,15,13).
· النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا. وكثير من الناس يغفلون عن هذا. (الفتاوى لابن عثيمين ص59).
· العسل المنتج بواسطة النحل لا زكاة فيه وإنما تجب في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر. انظر فتاوى اللجنة (4195).
زكاة الذهب والفضة
· والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرَّت عليه سنة، ونصاب الذهب (85) جرام. والفضة (595) جرام. والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرَّت عليه سنة فليخرج ربع العشر، وتحديد المقدار بربع العشر ثابت بالإجماع. نقله البليهي في السلسبيل (1/ 293). (فقه العبادات لابن عثيمين ص 193).
· وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة (1797)
وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء. فتاوى اللجنة (3020).
· والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 101).
· وإخراج زكاة الذهب يجوز إخراجها بالنقد, ولا يجب إخراجها من الذهب لأن مصلحة الزكاة في إخراجها من القيمة. قاله ابن عثيمين (الفتاوى1/ 450).
· إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب، فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض. قاله ابن عثيمين (الفتاوى 1/ 452).
هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين: لا، لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان. (فقه العبادات ص 194
· لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله. قاله ابن باز (كتاب الدعوة 1/ 101) السلسبيل (1/ 297).
· والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/ 107) و (الفتاوى لابن عثيمين ص97).
· ما يلبسه الرجال من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. قاله ابن تيمية الفتاوى (25/ 17).
¥