قال لي صديقي: فلان يقال له (المُحدّث)، وهو ممن يأخذُ من لحيتهِ ولم يكتفِ بالقبضةِ؟

ـ[محب الآل والصحابة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 08:09]ـ

الإخوة الفضلاء:

كيف الإجابة على هذا السؤال، حيث تأكدت من حال الشخص الذي عناه صديقي، وأنه يأخذ من لحيته كثيرا كثيرا، فهل يعدُّ هذا الفعل من الفسق ومن ثَمّ لا يأخذ عنه العلمَ، أم ماذا؟

ـ[شذى الكتب]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 08:22]ـ

اخي الكريم اعدّ اكثر اهل العلم من يأخذ من لحيته فاسقا والله اعلم

حكم حلق اللحية

السؤال:

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

الجواب:

الحمد لله

حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث، وفي لفظ: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد. ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء، (وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية كثيف اللحية، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.

فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 133

==============

فلا يؤخذ العلم من فاسق او مبتدع

يقول ابن كثير حمه الله." ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

ـ[أسامة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 09:19]ـ

إن كان ذو علم وموثوق بعلمه ... فخذ عنه ما يحسنه.

لك علمه وعليه عمله.

ـ[شذى الكتب]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 09:50]ـ

إن كان ذو علم وموثوق بعلمه ... فخذ عنه ما يحسنه.

لك علمه وعليه عمله.

ومن اتيت بهذا الرأي؟

الا تعرف حكم مجالسة الفاسق او المبتدع؟

اقرأ ما قاله ابن تيمية رحمه الله وبقية السلف

ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 10:23]ـ

قال الفقيه الشافعى أبوبكر الصيرفي شارح كتاب الرسالة:

وحالق اللحية من الفساق الذين لايؤخذ منهم الحديث.

فعليه إن كان هناك غير هذا الفاسق فلا يؤخذ منه أما إن لم يوجد إلا هذا الفاسق فلك علمه وعليه فسقه وفي هذا الزمان لقد شاع هذا الأمر المقبوح الذي قال ابن عبدالبر فيه لايفعله إلا المخنثون

حتى إن كثيرا من أهل العلم أو ممن ينتسب إلى العلم تجده حليقا كالخنثى نسأل الله السلامة ولو تركنا الاخذ عنهم لما وجدنا من نأخذ عنه إلا من رحم ربي.

وكلام أخي أسامة فى الاخذ عن المبتدعة صحيح

قال الشيخ سليمان العلوان:

رواية المبتدع فأكثر أئمة الحديث يقبلون رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا وسواء روى ما يؤيد بدعته أم لا وهذا قول عامتهم في التطبيق العملي وإن كان قد جاء عن بعضهم خلاف هذا في الأمور النظرية وأما المتأخرون وكثير من المعاصرين فيقولون لا نقبل رواية الداعية ولا نقبله إذا روى ما يؤيد بدعته.

ـ[أسامة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 10:40]ـ

بارك الله فيك ... أخي مصطفى ...

الرجل لا يتكلم عن حليق ... ولكنه يتكلم في آخذ للحيته ... وهذا المسمى بحد الاعفاء.

وكلام الفقهاء على ثلاثة أوجه ... :

- لا يأخذ منها البتة.

- يأخذ منها قدر القبضة.

- ومنهم من يجوز الأخذ دون القبضة.

فعلى هذا ... فالرجل مقلد لأحد من الفقهاء ... ولا يفسق ولا يبدع كما يتوهم.

وسواء فعله صحيح أم غير ذلك ... فلنا علمه وله عمله.

فإن كان عنده علم بالحديث والأسانيد والمتون والعلل والطرق والطبقات والرجال وغير ذلك مما يُحتاج إليه ... فلا بأس بأن يطلب عليه ما يحسنه.

والله الموفق.

ـ[أسامة]ــــــــ[24 - عز وجلec-2009, مساء 10:44]ـ

جزاك الله خيرًا يا شيخنا الحبيب أبا بكر ... فلم أرى مشاركتك إلا بعد أن أرسلت مشاركتي.

حفظك الله وأحسن إليك.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015