هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

ـ[عبدالمومن براهيم الجزائري]ــــــــ[19 - عز وجلec-2009, صباحاً 10:46]ـ

هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل؟ و بمن يلحق الولد؟

الجواب للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله.

أما العقد فهو صحيح , لأن ماء الزاني لا حرمة له ,لكن لايجوز له أن يقربها حتى تضع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس (ولا توطأ حامل حتى تضع) 1.

وبعد هّذا ,فالولد يكون تابعا لأمه ,و لا يكون تابعا للذي زنى بها ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الولد للفراش وللعاهر الحجر) 2,أي الخيبة و الندامة , ولله المستعان.

1 أخرجه أحمد و أبوداود و الدارمي

2 البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللع عنه

ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - عز وجلec-2009, صباحاً 11:34]ـ

ما حكم الاستلحاق وقد استلحق معاوية زياداً بعد وفاة أبي سفيان وهو من نتاج زنى الجاهلية

ـ[ابو ياسر الجزائري]ــــــــ[23 - عز وجلec-2009, مساء 04:24]ـ

body{ scrollbar-base-color:#صلى الله عليه وسلم1صلى الله عليه وسلمC2صلى الله عليه وسلم } span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super}

الفتوى رقم: 184

الصنف: فتاوى الزواج

في حكم التحاق ابن الزنى بأبيه الكافر ومدى صحة كسب جنسية الملتحق به

السؤال: رجل يبلغ في العمر 25 سنة، والداه أنجباه بطريقة غير شرعية، ليس بينهما عقد شرعي للزواج، الأم جزائرية والأب إسباني الأصل، فرنسي الجنسية وليس مسلمًا. يعيش الابن مع أمه في الجزائر، وأبوه يعيش في فرنسا، والأب معترف به، هذا الابن مسجل في البلدية يستطيع إخراج شهادة الميلاد رقم (12) فقط. هذا الابن حاليا بدون جنسية ولا حتى بطاقة تعريف وهو في وضعية حرجة.

ولمشكلته حلاّن:

1. إذا أراد أن يحمل الجنسية الجزائرية فعليه أن ينتسب إلى أمه.

2. إذا أراد المحافظة على اسمه الأصلي فعليه أن يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الحل الثاني فيه كثير من الذل، لأنّ هذا الابن ملتزم وسيجد الكثير من الصعوبات الدينية والإدارية مع القنصلية الفرنسية وغيرها من المصالح الفرنسية.

السؤال هو:

هل الحل الأول يبيحه الشرع الإسلامي؟ وما حكم الحل الثاني؟ أفيدونا من فضلكم، وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم. وبارك الله فيكم.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ العلماء مجمعون على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو وثنيًا أو مجوسيًّا أو لا يدين بأي دين، فالكفر ملة واحدة، وإذا اتفقوا على تحريم الزواج من الكافر فإنّ وطء الكافر للمسلمة بوجه غير شرعي أي عن طريق الزنا أشدّ تحريمًا لأنّ مثل هذا الفعل -فضلا عن أنه فاحشة ومقتٌ وساء سبيلاً- فإنّ فيه من الغضاضة على الإسلام والمسلمين ما لا يخفى، لقوله تعالى: ?وَلاَ تُنكِحُوا المشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الجنَّةِ وَالمغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ? [البقرة:221].

كما اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز استلحاق ولد الزنا بأبيه ولو اعترف به فإنّ نسبه لا يثبت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (1) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظ الزاني الحجر ولا حظّ للعاهر من النسب، وقد نفى الحديث أن يلحق في الإسلام ولد الزاني، ونفي النسب من الزاني حق الشرع وحده، لذلك فإنّ ولد الزنا وولد اللّعان ينسبان لأمّهما ولا يلحق بأبيه وإن استلحقه على مذهب جمهور أهل العلم.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزائر في: 04 رمضان 1424ه

الموافق ل: 31 أكتوبر 2003 م

1 - أخرجه البخاري في البيوع (2053)، ومسلم في الرضاع (3686)، وأبو داود في الطلاق (2275)، والنسائي في الطلاق (3497)، وابن ماجة في النكاح (2082)، ومالك (1424)، وأحمد (25717)، والدارقطني (3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015