ميراث إبن الزنا

ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, صباحاً 08:51]ـ

معلوم أن إبن الزنا لا ميراث له

و لكن إذا كبر هذا الإبن و صار له مالا و توفى قبل أبيه

هل يرث الأب ابنه؟

ـ[صلاح سالم]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, صباحاً 10:05]ـ

الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم.

ـ[أبو مسهر]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, صباحاً 10:15]ـ

الجواب لا لعدم ثبوت النسب بينهما فإن لم يثبت في الأول فلا يثبت بعد موته والله أعلم.إنما أعنى أن يكون النسب ثابتا، أى أن الأب إعترف بهذا الإبن من الزنا،

فإن الأب إذا توفى لا يرثه الإبن

و لكن إذا توفى الإبن؟

ـ[هشام البسام]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, مساء 07:43]ـ

الإرث يتبع النسب، والجمهور على أن ولد الزنا لا يُلحق بأبيه، ولو استلحقه.

لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ)) رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا: فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا: لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.

وعلى هذا لا توارث بين ولد الزنا وأبيه، ولو اعترف به الأب.

وكذلك لا تثبت سائر الأحكام التي تثبت بين الأب وولده كوجوب النفقة، وثبوت المحرمية، إلا حرمة النكاح خاصة، فلا يجوز له أن ينكح ابنته التي هي من ماءه.

وتثبت هذه الأحكام بين ولد الزنا وأمه.

ـ[صلاح سالم]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, مساء 08:55]ـ

بارك اله فيك فقد انهيت المسألة بشكل جيد حفظك الله

ـ[جذيل]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, مساء 09:33]ـ

بل ذكر لنا احد المشايخ المتخصصين بعد بحث له في هذه المسألة

انه حتى لو تم عقد نكاح صحيح لهذين الزانيين بعد ان انجبت هذا الابن

فإن هذا ايضا لا تلحقه احكام الارث وغيرها

لانه ولد غير شرعي .. !!

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[06 - عز وجلec-2009, مساء 09:46]ـ

الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي

للشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلَمْ يُبَيِّنِ الأخُ السائلُ المُرادَ بقوله: "الولد غير الشرعي" حتى نتمكن من جوابه.

وإن كنا نذكر بعض الأمور والأحكام المتعلقة بولد الزنا فنقول:

معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل الإنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور:21]، وقال: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وقال – صلى الله عليه وسلم: ((ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}))؛ رواه الحاكم من حديث عائشة وحسنه الألباني في الجامع.

وقد وردتْ عِدَّةُ أحاديثَ في ذمِّ ولد الزنا ولا يصح منها شيء، منها: ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((لا يدخل الجنة ولد زنية))؛ رواه البيهقي عن ابن عمرو والبخارى فى التاريخ الكبير، وقد ذكره الحافِظُ ابن الجوزي في "الموضوعات".

والصحيح أنَّ ابنَ الزنا يَدخُلُ الجنَّة إذا مات على الإسلام، ولا تأثير لكونه ابْنَ زِنا على ذلك؛ لأنَّه ليس من عمله إنَّما هو من عمل غيره.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015