بين ابن عطية والشيخ الددو

ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[15 - Sep-2010, مساء 09:12]ـ

قال الله {ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}

قال أبن عطية:ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفو عنه

يقول الددو: أن مفهوم الاية وليبدين ماظهر منها لأنه قال سبحانه ولا يبدين

لما قال له المذيع كلام ابن عطية الانف الذكر قال هو غير مستقيم لأنه مقتضي أن تبدي ماغلبها.وكأن الايه (يلزمها أن تبدي مايغلبها)

هذا في الدقيقه 16 من برنامج مفاهيم زينة النساء الحلقة الاولى

من هذه السلسلة

أرجوا من المشايخ الكرام التعليق على كلام الشيخين

ـ[أمسمي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 01:56]ـ

قال الله {ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}

قال أبن عطية:ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفو عنه

يقول الددو: أن مفهوم الاية وليبدين ماظهر منها لأنه قال سبحانه ولا يبدين

لما قال له المذيع كلام ابن عطية الانف الذكر قال هو غير مستقيم لأنه مقتضي أن تبدي ماغلبها.وكأن الايه (يلزمها أن تبدي مايغلبها)

هذا في الدقيقه 16 من برنامج مفاهيم زينة النساء الحلقة الاولى

من هذه السلسلة

أرجوا من المشايخ الكرام التعليق على كلام الشيخين

كلام ابن عطية لا غبار عليه رحمه الله تعلي فهو الصحيح

أما كلام الأخير ففيه نظر لا أقول تفلسف

فأقول أن المراة غير مطالبة بإبداء ما ظهر من زينتها بل معفو عنه إن وقع ذالك رفعا للحرج عنها وهو يقول (يقول أن المفهوم وليبدين ....... ) المقام مقام نهي وليس مقام أمر فالنهي مضيق فيه أكثر من الأمر كما قال صلي الله عليه وسلم في الحديث (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ..... ) انظر كيف قيد الأمر بالإستطاعة والنهي لم يقيده بل طلب الإجتناب مطلقا فالاية سيقت مساق نهي قال تعلي (ولا يبدين زينتهن) ولما كان هذا نهي ولا مجال فيه استثني الله سبحانه وتعلي للضرورة ورفعا لحرج بقوله (إلا ما ظهر منها)

فابن عطية رحمه الله تعلي نظر إلي الاية من كل الأوجه وحمل الآية علي المحمل الصحيح

ـ[أبومحمد القرشي]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 04:18]ـ

يعضد ماذكرتم بارك الله فيكم أن الالباني أستشكل الاية عندما رجع عن القول بحرمت كشف الوجه واعتبرها أقرب لقول المخالفين له ثم أولها تأويل فيه شيء من الركاكه حيث قال أن المقصود وإلا ماضهر منها مما أذن فيه الشرع يقصد الوجه والكفين

فأن في ذهني القاصر أنه يلزم من كلام الشيخ الددو أنه يجب على المرأه أن تظهر الوجه والكفين حسب مفهوم الاية الذي قاله للأمر وليبدين ماظهر منها هكذا قال

إلا أن يقال أنه من باب قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا}

وبارك الله فيك شيخنا ولاحرمنا من ردودك

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - Sep-2010, مساء 04:37]ـ

بل كلام الددو هو الصحيح أخي الكريم و هو الموافق لما ورد في التفاسير و هو قول الشيخ الألباني رحمه الله و ما كان كلام الشيخ الالباني بركيك إنما العيب في من لم يفهمه.

جاء في تفسير ابن كثير:

وقال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.

وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. [ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال] بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

وقال الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم ء نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال في قوله: (ولا يبدين زينتهن): الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، [وزينة يراها الأجانب، وهي] الظاهر من الثياب.

وقال الزهري: [لا يبدو] لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم.

وقال مالك، عن الزهري: (إلا ما ظهر منها) الخاتم والخلخال.

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه:

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: " يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم [ص: 46] يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، فالله أعلم. اهـ

إذن ما ذكره الشيخ الددو موافق لتفسير عبد الله بن العباس رضي الله عنهما و هي أن للمرأة أن تبدي وجهها و كفيها و لا يفهم من قول الشيخ الددو الأمر بالاظهار لأن الأمر بعد النهي يفيد الاباحة كما تقرر عند علماء الأصول و هذا موافق لكلام العرب فكأن الشيخ الددو يقول لا يبدين زينتهين و ليبدين ما ظهر منها و هذا في لغة العرب يفيد الاباحة لا الأمر و الله أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015