فِيهِ النَّحْرَ مَعَ الصَّلَاةِ"، وقال البيهقي:"باب من قال يكبر في الاضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الامصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير",

المطلب الثاني: ذكر الخلاف في زمن بدإ وانتهاء التكبير المقيد:

روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التكبير المقيد يبدأ من ظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، ثم اختلفوا متى يقطع؟ من غير أن يبدع أحد منهم قول الآخر أو ينكره،

فقالت طائفة: يقطع بعد تكبير صلاة الصبح، قال البيهقي: باب من قال يكبر في الاضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى ان يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع استدلالا بأن أهل الامصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير ",

قال البيهقي: واخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحق الفقيه انبأ عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله المروزي يعني محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر ايام التشريق"، العمري هو عبد الله وفيه ضعف, قال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» , وكذلك خرجه الدارقطني عن عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ:" أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُكَبِّرُونَ فِى الصُّبْحِ وَلاَ يُكَبِّرُونَ فِى الظُّهْرِ"، مدار كل هذه الآثار العمري وهو ضعيف قد توبع، فروى عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أنه كان يكبر ثلاثا وراء الصلوات بمنى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"،

وقد جاء ما يشهد لهذا، فقال ابن المنذر حدثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر» , وقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق»، ويفهم منه أنه إذا كان في جماعة كبر معهم، وهو قول الإمام مالك وقد صرح في موطئه من باب التكبير أيام التشريق بالمعية وتوحيد التكبير، فقال: "الأمر عندنا ان التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير، قال مالك:" والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم الا في تكبير أيام التشريق"، وهو نص صريح في المطلوب.

وقال آخرون: يقطع بعد العصر وبه قال مالك وأصحابه، قال البيهقي (3/ 313): اخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر ثنا عبد الله عن ابي عبد الله قال ثنا احمد بن عمرو النيسابوري عن وكيع عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق"، خصيف ضعيف وقد خولف في وصله، قال ابن حاتم في تفسيره حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيّ ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثنا الْحَكَمُ بْنُ إِبَّانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ:"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" قَالَ: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ". والأصح عن ابن عباس البدء من يوم عرفة

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015