ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 12:26]ـ

و هذا دليل جديد يقوي الإستدلال السابق بحديث الثوم:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " متفق عليه

قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.

فبان من هذا الحديث ان صلاة الجمعة لها حكم خاص و أن صلاة الجماعة ليس بفرض لتقديم الطعام عليها و الله أعلم

ـ[فتح البارى]ــــــــ[29 - Jan-2010, صباحاً 03:20]ـ

الشيخ (أبو المظفر الشافعي)

المسألة التي نحن بصدد بحثها تدخل من باب تعارض الأدلة. أو من باب القرائن الصارفة عن ظواهر الألفاظ

وبيان ذلك أنّ المجتهد ينظر في هذا الاستدلال وفي أدلة وجوب صلاة الجماعة.

فبعض المجتهدين قد يجعل هذا الاستدلال من القرائن التي تصرف أدلة الوجوب إلى الاستحباب.

وبعضهم يرى أن هذا من باب التعارض, وأنّ هذا الاستدلال لا يقوى على معارضة أدلة الوجوب.

كما أبطلنا هذا الاستدلال لمعارضته الإجماع في مسألة صلاة الجمعة؛ لأنّ الإجماع أقوى بلاشك من هذا الاستدلال.

أحسنتم بارك الله فيكم

هذا هو عينُ ما أقصدُه

لكن لي عليه ملاحظة.

وهي: أنني أطالبه بالدليل الذي يقول بأنه يعارض ما ذكرناه.

وأما إطلاقه هكذا بأنّ هذاالاستدلال لا يقاوم أدلة الوجوب, فهذا ينفع في الكلام النظري كالذي أقوله أنا هنا, ولا ينفع في النقاش العلمي الذي نطمح للارتقاء إلى مستواه.

لا يخفى عليكم أننا بحاجةٍ إلى أن نقفَ مع كلِّ دليلٍ لنرى هلْ يصحُّ الاستدلالُ به أم لا؟!

وانظرْ-رحمك الله-كمْ أخذَ منا دليلٌ واحدٌ .. !

إنما أردتُ أنْ أقولَ إنَّ هذا الدليلَ ليس نصاً قاطعاً للنزاعِ، إذْ هوَ قابلٌ للتأويلِ من قِبَلِ المخالفِ لأنَّ عنده أدلةً تعارضُه .. !

وأسأل الله عزوجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح

آمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015