ـ[أنس ع ح]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 11:46]ـ
قد تستفيد من هذه الفتوى , الإسلام سؤال وجواب , فتوى رقم (( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)41899 ) : (http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
السن الواجب مراعاته في الأضحية ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
هل هناك سن معين للأضحية؟ وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف؟. ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
اضغط (هنا) ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/41899)
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 08:30]ـ
شكر الله لك ياأخ حسن .. وكلامك جيد ونافع، ولكن ليس فيه إيضاح لما في الأسئلة، وأخبرك أن هذه المسائل قد وقعت لي، فقد أتاني شخص وقال لي، إن أضحيته من الضأن، وإن سنها سيكون يوم النحر خمسة أشهر وعشرين يوماً ..
فنتج لي من ذلك هاتان المسألتان.
أما الأخ أنس،، فإن سنّ الأضحية هو الذي جعلني أطرح هذه الأسئلة ..
أنا لا زلت أنظر جواباً يصيب عين السؤال ..
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[17 - Nov-2009, مساء 11:26]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
يا أخ عارف أما المسألة الأوّلى
لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟
لا تجزئ لان النص واضح يجب ان تكون مسنة الا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والاجابة مدعمة بالدليل عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ). رواه مسلم (1963)
وأما مسألتك الثانية هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟
فالأجابة في نفس الحديث عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ). رواه مسلم (1963)
سن الأضحية عند الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم لاتذبحوا فأثبتت اللفظة أن السن عند الذبح أي في أيام النحر وليس للسن علاقة بدخول العشر.
اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.
انظر: "المجموع" (1/ 176) للنووي.
في هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة.
وفيما يلي السن المشروط في الأضحية عند الذبح:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية":
" فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم: ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 377):
" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 70):
" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى.
وأرجو من الله ان يكون الجواب أصاب كبد السؤال.
والله أعلم.