لديّ مسألتان في سنّ الأضحية .. آمل أن أجد جواباً.

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[16 - Nov-2009, صباحاً 10:44]ـ

المسألتان /

الأوّلة: لو نقص سنّ الأضحية عن السنّ الشرعي لها - بما يقارب - عشرة أيام. فهل تجزئ؟

الثانية: هل لابدّ أن يكون سنّ الأضحية قد بلغ السنّ الشرعي للإجزاء وقت الدخول في العشر، أم عند الذبح في أيام النحر؟

آمل أنْ يُدّعم ذلك بكلام أهل العلم، ولو ذُكِرَ المرجع فهو أوثق.

ولكم جزيل الشكر.

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 12:44]ـ

أهي معضلة .. أم مشكلة!

ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 01:12]ـ

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم5%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل9%84 ) والبقر ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل9%82%عز وجل8%رضي الله عنه1 ) والغنم ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%رضي الله عنهصلى الله عليه وسلم%عز وجل9%86%عز وجل9%85 ) ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَمِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغيرهما.

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم. المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. الثني من الإبل ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم5%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل9%84 ): ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل9%82%عز وجل8%رضي الله عنه1 ): ما تم له سنتان. والثني من الغنم ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%رضي الله عنهصلى الله عليه وسلم%عز وجل9%86%عز وجل9%85 ) ما تم له سنة، والجذع ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل8%رضي الله عنه0%عز وجل8%رضي الله عنه9 ): ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن ( http://ar.wikipedia.org/wiki/%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل8%رضي الله عنه6%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل9%86 ).

ـ[حسن ابو عدي]ــــــــ[17 - Nov-2009, صباحاً 01:21]ـ

وثَنِيٌّ سِواه فَالإبِلُ خَمْسٌ والبَقَرُ سَنَتَانِ، والمَعِزُ سَنَةٌ، والضَّأنُ نِصْفُهَا، وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَن وَاحِدٍ، والبَدَنَةُ والبَقَرَة عَنْ سَبْعَةٍ .........

قوله: «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه».

هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» [(462)]، وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً، فقوله: «لا تذبحوا إلا مسنة» أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ، ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» [(463)]، والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير.

قوله: «فالإبل خمس»، أي: السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين، فما دون الخمس لا يجزئ أضحية ولا هدياً عند الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين.

قوله: «والبقر سنتان، والمعز سنة»، فلا يجزئ ما دون ذلك، فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل السنتين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، وظاهر كلام العلماء ـ رحمهم الله ـ أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.

قوله: «والضأن نصفها»، أي: نصف سنة «ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: {{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}} [البقرة: 189]»، فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟

الجواب: فيه تفصيل، إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية.

وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ، فإذا قال: ولد هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى الثانية.

فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع، أو لا بد أن يقول المشتري للبائع ائت بشهود؟

الجواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة، أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد، وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط، وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين’’ رحمه الله

هل هذا ما تقصد بارك الله فيك

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015