[10] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref10) أي الاشتراك اللفظي, وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى.
[11] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref11) أي الأنواع الأربعة من العام المراد به العموم ... )
[12] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref12) أي المطلوب
[13] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref13) يتوقف فيه
[14] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref14) في بعض النسخ (الكراهة) بدون ياء. وهو أقرب إذ الكراهية حالة نفسية, والكراهة حكم شرعي, والمراد هذه الأخيرة.
[15] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref15) هذا انتقال إلى متعلَّقات الأحكام.
[16] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref16) كالقرء في الأازمنة من المتعلقات. والمتعلقات أنواع: فمنها فعل المكلف وما يحتاج إليه في الفعل من الأمكنة والأزمنة والآلات كالوقت للصلاة والمكان كذلك, والماء للوضوء, والصعيد للتيمم, والحيوان في الهدي والأضحية والعقيقة والزكاة. فإن هذه الأخيرة آلات يتأدى بها الحكم.
[17] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref17) مثل الصعيد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فمن حمله على كل ما صعد على الأرض من جنسها أجاز التيمم بكل ذلك , ومن حمله على التراب قصر إجزاء التيمم على التراب.
[18] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref18) مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) فحملها الجمهور على العهد, أي بول الإنسان بدليل ما جاء في بعض الروايات: فكان لا يستنزه من بوله) وحملها ابن حزم على العموم. فقال بنجاسة جميع الأبوال. والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
[19] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref19) يصدق بمثالين: (1) مبهم إن لم يكن عهد. (2) معين إن كان عهد.
[20] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref20) هذا التعريف فيه ركاكة, والأولى أن يقول: إلحاق مجهول بمعلوم بجامع بينهما في الحكم. والجامع قد يكون العلة وقد يكون الشبه ... فيدخل قياس العلة وقياس الشبه.
[21] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref21) أي الثابت
[22] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref22) بخلاف اللفظ الخاص يراد به العام لأن إلحاق ...
[23] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref23) وهو التباس لا يضر, لأن المعنى مراعى على كلا الحالتين , وقد جعل أبو حنيفة كل مفهوم من باب القياس والله أعلم.
[24] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref24) وهو قياس يغني عنه النص, ثم هو فاسد لأن النص جاء بأربعين والقياس بثمانين.
[25] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref25) وكذلك قياس الصداق بنصاب السرقة, فإن النكاح طاعة وليس بمعصية والسرقة معصية, واليد تقطع والفرج لا يقطع, والنكاح من باب التكريم بخلاف الحدود, فليس فيها تكريم, فبطل هذا القياس
[26] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref26) هذا خلاف ما عليه الفقهاء والأصوليون من جعله من باب القياس , وقد اشتهر بين الفقهاء الخلاف في علة تحريم الربا فليتأمل ولا غموض فيه
[27] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref27) في غير القرب, وأما ما كان من باب القرب فإنه يدل على الندب
[28] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref28) الأقوال والأفعال والإقرارات والقياس
[29] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref29) الأربعة, القول والفعل والتقرير والقياس
[30] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref30) في بعض النسخ (إذ) وهو أقرب لتضمنه معنى التعليل.
[31] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref31) كان عليه أن يزيد: (وإن أذن الشارع في الشيء كان مباحا, فتكون ...
[32] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref32) المتقدمة في أصناف الطرق.
[33] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref33) أي الألفاظ الدالة على الأحكام.
[34] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref34) أي الدال على المتعلق.
[35] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref35) الكراهة
[36] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref36) وقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)
[37] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref37) ويلحق بالإعراب الصرف, ويتفرع عنه اختلاف القراآت واختلاف الروايات في الحديث. مثل آية الوضوء, فقراءة النصب تقتضي حكما غير الذي تقتضيه قراءة الجر. ومثاله في الحديث حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه يروى بالرفع والنصب. ورواية الرفع هي الصحيحة, ورواية الجر بـ (في) موقوفة على عبد الله بن عمر كما في الموطأ.
[38] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref38) لعل الصواب: بين الحقيقة والاستعارة.
[39] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref39) لعل الأولى: التعارض بين الشيئين.
[40] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref40) لعل الصواب: (بعضهما مع بعض).أي تعارض الشيئين بعضهما مع بعض
[41] ( http://www.tetouanhadit.com/#_ftnref41) ولم يذكر من الأسباب الاختلاف في ثبوت الحديث , فمن ثبت لديه الحديث قال به إن توفرت الشروط , ومن لم يثبت لديه لم يقل به. ومن اسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في الأصول مثلا القياس, من قال به بنى عليه حكما , ومن لم يقل به ألغى ذلك الحكم, وكذلك عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة, ومن اسباب الاختلاف الجهل بالدليل من قبل بعض المجتهدين, وعلم غيره به, وهذا أكثر ما يكون في الحديث, ومن اسباب الاختلاف الاختلاف في حمل فعله على الوجوب والندب. وينظر لذلك رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية, وتقريب الوصول للتلمساني, والإنصاف لابن السيد البَطَلْيَوْسي