ـ[جذيل]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 12:54]ـ
هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه ....
واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً
الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل .. !
ـ[أبو عبد الله الغيثي]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 09:08]ـ
طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه .. ؟
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
ليس في هذين الموضعين المحال إليهما: قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
قال ابن عابدين:
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.
(حاشية ابن عابدين 2/ 488).
هذا في حال الإحرام، ولم يحك الإجماع عليه، ولم ينص على وجوبه!!!
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله:
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره.
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
وقال ابن رسلان رحمه الله:
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق.
(عون المعبود 11/ 162).
هذان القولان المنقولان يؤيدان ما قيل سابقًا في بيان مراد الجويني، وهو أن مراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
وقال ابن حجر رحمه الله:
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ رحمه الله:
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات.
(فتح الباري 9/ 337).
هذا ليس نصًا على الإجماع على المنع من كشف المرأة وجهها أمام الرجال، وقد قاله ابن حجر في سياق الكلام على مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، واختلاف الترجيح فيها عند الشافعية، في باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ونصه: ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. اهـ
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله:
لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
هذا محمول على ما تقدم، وقوله: ويرونه عورة؛ يعني في حال المنع، وأنه يتجه إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، أو كثر الفساد والفساق، وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر.
ـ[من صاحب النقب]ــــــــ[19 - Nov-2009, مساء 09:21]ـ
الخلاف هل الوجه عورة مغلظة فكشفه محرم لذاته و لا يجوز إلا لضرورة أو عورة مخففة فكشف محرم سداً للذريعة و لا يجوز إلا لحاجة (هذا الخلاف لا ينكره الأخ جذيل) لكن خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه ممنوع في كلا القولين و مجمع على منعه و تحريمه سواء تحريم مقاصد عند البعض أو تحريم وسائل عند البعض الآخر
¥